الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن يحتجم ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=2981أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=2480احتجم وهو صائم } قال في الأم : ولو ترك لكان أحب إلي ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : إنما { nindex.php?page=hadith&LINKID=38160نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والوصال في الصوم إبقاء على الصحابة } ) .
( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، لكن في رواية أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . . . إلى آخره . وهذا مخالف للفظ رواية المهذب وقوله ( إبقاء ) بالباء الموحدة وبالقاف وبالمد ، أي رفقا بهم .
( أما حكم المسألة ) فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : تجوز الحجامة للصائم ولا تفطره ولكن الأولى تركها . هذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور ، وقال جماعة من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث : يفطر بالحجامة . ممن قاله منهم nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر وأبو بكر بن خزيمة وأبو الوليد النيسابوري والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13790وأبو عبد الله للحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، قال أصحابنا : والفصد كالحجامة . فرع في nindex.php?page=treesubj&link=2480مذاهب العلماء في حجامة الصائم قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يفطر بها لا الحاجم ولا المحجوم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير والشعبي [ ص: 390 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=0016867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وغيرهم .
قال صاحب الحاوي : وبه قال أكثر الصحابة وأكثر الفقهاء . وقال جماعة من العلماء : الحجامة تفطر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وابن خزيمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق : يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة . واحتج لهؤلاء بحديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بأسانيد صحيحة ، وإسناد أبي داود على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن شداد بن أوس { nindex.php?page=hadith&LINKID=342أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت به من رمضان فقال : أفطر الحاجم والمحجوم } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بأسانيد صحيحة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } رواه الترمذي وقال حديث حسن . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك وقال : هو صحيح ثم روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : هو صحيح . وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل قال : أصح ما روي في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قال : لا أعلم فيها أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : فقد حكم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لأحد الحديثين بالصحة ، وعلى الآخر بالصحة . وحكم إسحاق بن راهويه لحديث شداد بن أوس بالصحة ثم روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم بإسناده عن إسحاق أنه قال في حديث شداد : هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة . قال إسحاق : وقد صح هذا الحديث بأسانيد وبه نقول . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : رضي الله عن إسحاق فقد حكم بالصحة لحديث صحته ظاهرة [ ص: 391 ] وقال به . قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وفي الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه . ثم روى بإسناده عن الإمام الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي قال : صح عندي حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } " من رواية شداد بن أوس nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان ، قال عثمان ، وبه أقول ، قال : وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول به ، ويقول : صح عنده حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وشداد . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } " أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال هذا المرسل هو المحفوظ من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه وهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا بإسناد ضعيف .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي زرعة الحافظ قال : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا في هذا حديث حسن . وفي الموطإ عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : " إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر " . واحتج أصحابنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم } رواه البخاري في صحيحه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1597سئل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجل الضعف } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وفي رواية عنده : { على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } وعن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : " حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=4551أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ، ولم ينه عنهما إلا إبقاء على أصحابه } رواه أبو داود بإسناد على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم كما سبق .
واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما في أن الحجامة لا تفطر وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19383رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : إسناده كلهم ثقات ، ورواه من طريق آخر وقال : كلهم ثقات وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=8831أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 392 ] فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=9أنس يحتجم وهو صائم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات ، قال : ولا أعلم له علة . وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=2981أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروينا في الرخصة في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بن علي nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم ، واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر في بعضها ضعف ، والمعتمد ما ذكرناه واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف ، وأما حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة : ( أحدها ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وسائر أصحابنا ، وهو أنه منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره مما ذكرنا ، ودليل النسخ أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح عن شداد بن أوس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28998كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان فقال وهو آخذ بيدي : أفطر الحاجم والمحجوم } وقد ثبت في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ، وهو محرم صائم } .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة ولم يصحبه محرما قبل ذلك ، وكان الفتح سنة ثمان بلا شك ، فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد حديث شداد بسنتين وزيادة ، قال : فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ناسخ ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويدل على النسخ أيضا قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السابق في قصة جعفر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17285ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة } وهو حديث صحيح كما سبق ، قال : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري السابق أيضا فيه لفظ الترخيص ، وغالبا ما يستعمل الترخيص بعد النهي .
( الجواب الثاني ) أجاب به nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أصح ، ويعضده أيضا القياس فوجب تقديمه .
( الجواب الثالث ) جواب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وأصحابنا أن المراد بأفطر الحاجم والمحجوم أنهما كانا يغتابان في صومهما . [ ص: 393 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك في بعض طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وعلى هذا التأويل يكون المراد بإفطارهما أنه ذهب أجرهما ، كما قال بعض الصحابة لمن تكلم في حال الخطبة : لا جمعة لك ، أي ليس لك أجرها وإلا فهي صحيحة مجزئة عنه .
( والجواب الرابع ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن معناه تعرضا للفطر .
( أما ) المحجوم فلضعفه بخروج الدم فربما لحقته مشقة فعجز عن الصوم ، فأفطر بسببها ( وأما ) الحاجم فقد يصل جوفه شيء من الدم وغيره إذا ضم شفتيه على قصب الملازم كما يقال للمتعرض للهلاك : هلك فلان ، وإن كان باقيا سليما ، وكقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36160من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين } أي تعرض للذبح بغير سكين .
( الخامس ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا أنه مر بهما قريب المغرب فقال : أفطر ، أي حان فطرهما ، كما يقال : أمسى الرجل ، إذا دخل في وقت المساء أو قاربه .
( السادس ) أنه تغليظ ودعاء عليهما لارتكابهما ما يعرضهما لفساد صومهما .
( واعلم ) أن أبا بكر بن خزيمة اعترض على الاستدلال بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فروى عنه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك أنه قال : ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } " فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة وقال : لا يفطر ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=2976أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم } " ولا حجة له في هذا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو محرم صائم في السفر ; لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده ، والمسافر إذا نوى الصوم له الفطر بالأكل والشرب والحجامة وغيرها ، فلا يلزم من حجامته أنها لا تفطر فاحتجم وصار مفطرا ، وذلك جائز . هذا كلام ابن خزيمة وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن ثم قال : وهذا تأويل باطل ; لأنه قال : " احتجم وهو صائم فأثبت له الصيام مع الحجامة ، ولو بطل صومه بها لقال : أفطر بالحجامة ، كما يقال : [ ص: 394 ] أفطر الصائم بأكل الخبز ، ولا يقال : أكله وهو صائم " قلت : ولأن السابق إلى الفهم من قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " احتجم وهو صائم " الإخبار بأن الحجامة لا تبطل الصوم ، ويؤيده باقي الأحاديث المذكورة . والله أعلم .