كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
2158 حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد أن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عثمان بن عفان فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن ورواه أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن حماد بن سلمة فرفعه وروى يحيى بن سعيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن يحيى بن سعيد عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا
كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
- باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
- باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام
- باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما
- باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح
- باب ما جاء في النهي عن تعاطي السيف مسلولا
- باب ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة الله
- باب ما جاء في لزوم الجماعة
- باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر
- باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب
- باب منه
- باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر
- باب ما جاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا في أمته
- باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة
- باب ما جاء في رفع الأمانة
- باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم
- باب ما جاء في كلام السباع
- باب ما جاء في انشقاق القمر
- باب ما جاء في الخسف
- باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها
- باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج
- باب في صفة المارقة
- باب في الأثرة
- باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة
- باب ما جاء في الشام
- باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
- باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم
- باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم
- باب ما جاء في الهرج والعبادة فيه
- باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة
- باب ما جاء في أشراط الساعة
- باب منه
- باب منه
- باب منه
- باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف
- باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطى
- باب ما جاء في قتال الترك
- باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده
- باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز
- باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون
- باب ما جاء في ثقيف كذاب ومبير
- باب ما جاء في القرن الثالث
- باب ما جاء في الخلفاء
- باب ما جاء في الخلافة
- باب ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة
- باب ما جاء في الأئمة المضلين
- باب ما جاء في المهدي
- باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام
- باب ما جاء في الدجال
- باب ما جاء في علامة الدجال
- باب ما جاء من أين يخرج الدجال
- باب ما جاء في علامات خروج الدجال
- باب ما جاء في فتنة الدجال
- باب ما جاء في صفة الدجال
- باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينة
- باب ما جاء في قتل عيسى ابن مريم الدجال
- باب ما جاء في ذكر ابن صائد
- باب ما جاء في النهي عن سب الرياح
التالي
السابق
[ ص: 310 ] ( أبواب الفتن إلخ ) الفتن جمع فتنة قال الراغب في إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته ، ويستعمل في إدخال الإنسان النار ، ويطلق على العذاب كقوله تعالى : أصل الفتن ذوقوا فتنتكم على ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى : ألا في الفتنة سقطوا وعلى الاختبار كقوله تعالى : وفتناك فتونا وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء ، وفي الشدة أظهر معنى ، وأكثر استعمالا قال تعالى : ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال أيضا وغيرها من المكروهات ، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة ، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة ، فقد ذم الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى : الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ، ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية الفتنة أشد من القتل وقال غيره : أصل الفتنة الاختبار ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ثم أطلقت على كل مكروه أو أوصل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك .
قوله : ( عن ) بن قيس الأنصاري القاضي ثقة ثبت من الخامسة ( عن يحيى بن سعيد ) بالتصغير واسمه أسعد ، قال في التقريب أبي أمامة بن سهل بن حنيف أسعد بن سهل بن حنيف بضم المهملة الأنصاري أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
[ ص: 311 ] قوله : ( أشرف ) أي اطلع على الناس من فوق ، يقال أشرف عليه إذا اطلع عليه من فوق ( يوم الدار ) أي وقت الحصار ، أي في الأيام التي جلس فيها في داره لأجل أهل الفتنة ( فقال أنشدكم ) بضم الشين أي أقسمكم ( أتعلمون ) الهمزة للتقرير أي قد تعلمون ( لا يحل دم امرئ مسلم ) هو صفة مقيدة لامرئ أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه ( إلا بإحدى ثلاث ) أي من الخصال ( زنى بعد إحصان ) قال في النهاية : المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج ، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة وكذلك الرجل انتهى ( فقتل به ) تقرير ومزيد توضيح للمعنى ( منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي بيعة الإسلام ( ولا قتلت النفس التي حرم الله ) أي قتلها بغير حق ( فبم تقتلوني ) بتشديد النون ، وفي المشكاة : تقتلونني ، قال أصل الإحصان القاري : بنونين ، وفي نسخة يعني منها بنون مشددة ، وفي نسخة بتخفيفها أي فبأي سبب تريدون قتلي والخطاب للتغليب انتهى .
قال الحافظ : قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي استثنى بعضهم من الثلاثة ، فإنه يجوز قتله للدفع ، وأشار بذلك إلى قول قتل الصائل النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة ، قال الحافظ والجواب الثاني هو المعتمد ، وحكى ابن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض قال فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض ، قال فقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء ، منها قوله تعالى : فقاتلوا التي تبغي وحديث قوم لوط فاقتلوه ، وحديث من وجدتموه يعمل عمل فاقتلوه من أتى بهيمة ، وحديث : فاقتلوه من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم ، وقول جماعة الأئمة : وقول جماعة من الأئمة : يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت ، وقول جماعة من الأئمة يقتل تارك الصلاة قال وهذا كله زائد على الثلاث ، قال الحافظ : وزاد غيره إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا ، ومن قتل من طلب أخذ مال إنسان [ ص: 312 ] أو حريمه بغير حق ، ومن ارتد ولم يفارق الجماعة ، خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف على رأي والزنديق إذا تاب . والساحر
والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل ، وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله ، وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا ، وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا ، وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج ، والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم ، وبأن عند من لا يكفر مختلف فيه كما تقدم ، وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم قتل تارك الصلاة ، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة ، وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره ، وكذا الساحر ، وقد حكى دفع الصائل عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة ، قال ابن العربي : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال ، فإن من ابن العربي كفر فهو داخل في التارك لدينه انتهى كلام الحافظ باختصار . سحر أو سب نبي الله
قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ) أما حديث وابن عباس ابن مسعود فأخرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجه ، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه كما في الفتح . النسائي
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي .
قوله : ( عن ) بن قيس الأنصاري القاضي ثقة ثبت من الخامسة ( عن يحيى بن سعيد ) بالتصغير واسمه أسعد ، قال في التقريب أبي أمامة بن سهل بن حنيف أسعد بن سهل بن حنيف بضم المهملة الأنصاري أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى .
[ ص: 311 ] قوله : ( أشرف ) أي اطلع على الناس من فوق ، يقال أشرف عليه إذا اطلع عليه من فوق ( يوم الدار ) أي وقت الحصار ، أي في الأيام التي جلس فيها في داره لأجل أهل الفتنة ( فقال أنشدكم ) بضم الشين أي أقسمكم ( أتعلمون ) الهمزة للتقرير أي قد تعلمون ( لا يحل دم امرئ مسلم ) هو صفة مقيدة لامرئ أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه ( إلا بإحدى ثلاث ) أي من الخصال ( زنى بعد إحصان ) قال في النهاية : المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج ، يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة وكذلك الرجل انتهى ( فقتل به ) تقرير ومزيد توضيح للمعنى ( منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي بيعة الإسلام ( ولا قتلت النفس التي حرم الله ) أي قتلها بغير حق ( فبم تقتلوني ) بتشديد النون ، وفي المشكاة : تقتلونني ، قال أصل الإحصان القاري : بنونين ، وفي نسخة يعني منها بنون مشددة ، وفي نسخة بتخفيفها أي فبأي سبب تريدون قتلي والخطاب للتغليب انتهى .
قال الحافظ : قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي استثنى بعضهم من الثلاثة ، فإنه يجوز قتله للدفع ، وأشار بذلك إلى قول قتل الصائل النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه ، فيباح قتله في الدفع ، وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة ، قال الحافظ والجواب الثاني هو المعتمد ، وحكى ابن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض قال فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض ، قال فقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء ، منها قوله تعالى : فقاتلوا التي تبغي وحديث قوم لوط فاقتلوه ، وحديث من وجدتموه يعمل عمل فاقتلوه من أتى بهيمة ، وحديث : فاقتلوه من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم ، وقول جماعة الأئمة : وقول جماعة من الأئمة : يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت ، وقول جماعة من الأئمة يقتل تارك الصلاة قال وهذا كله زائد على الثلاث ، قال الحافظ : وزاد غيره إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا ، ومن قتل من طلب أخذ مال إنسان [ ص: 312 ] أو حريمه بغير حق ، ومن ارتد ولم يفارق الجماعة ، خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف على رأي والزنديق إذا تاب . والساحر
والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل ، وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله ، وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا ، وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا ، وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج ، والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم ، وبأن عند من لا يكفر مختلف فيه كما تقدم ، وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم قتل تارك الصلاة ، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة ، وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره ، وكذا الساحر ، وقد حكى دفع الصائل عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة ، قال ابن العربي : ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال ، فإن من ابن العربي كفر فهو داخل في التارك لدينه انتهى كلام الحافظ باختصار . سحر أو سب نبي الله
قوله : ( وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ) أما حديث وابن عباس ابن مسعود فأخرجه الأئمة الستة إلا ابن ماجه ، وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه كما في الفتح . النسائي
قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه والدارمي .