الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 510 ) مسألة : قال : nindex.php?page=treesubj&link=680والمستحاضة ، إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها ; وإن توضأت لكل صلاة أجزأها اختلف أهل العلم في المستحاضة ، فقال بعضهم : يجب عليها الغسل لكل صلاة روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المتحيرة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة روت ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=2433أن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة استحيضت ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل ، لكل صلاة } ، متفق عليه ، وروى أبو داود ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=4745أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل عند كل صلاة } وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا وروي ذلك عن عائشة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب فإنهم قالوا : تغتسل من ظهر إلى ظهر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إني أحسب حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إنما هو : من طهر إلى طهر . ولكن الوهم دخل فيه . يعني أن الطاء [ ص: 221 ] غير المعجمة أبدلت بالظاء المعجمة . وقال بعضهم : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحد ، وتغتسل للصبح على ما في حديث حمنة . وقد ذكرناه ، وكذلك أمر به سهلة بنت سهيل وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأكثر أهل العلم ، على أن الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ، ويجزئها ذلك ويروى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي . وقال عكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاضة وضوء ; لأن ظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : " فاغتسلي وصلي " . ولم يذكر الوضوء لكل صلاة .
ولنا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12491أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=129لفاطمة إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ، وتوضئي لكل صلاة } قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهذه زيادة يجب قبولها . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن أبيه عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة { nindex.php?page=hadith&LINKID=16687تدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة ، } .
ولأنه دم خارج من الفرج ، فأوجب الوضوء كدم الحيض ، وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب ، والغسل لكل صلاة أفضل ; لما فيه من الخروج من الخلاف ، والأخذ بالثقة والاحتياط ، وهو أشد ما قيل ، ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد ، والاغتسال للصبح ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=119019وهو أعجب الأمرين إلي } . ثم يليه الغسل كل يوم مرة بعد الغسل عند انقضاء الحيض ، ثم تتوضأ لكل صلاة ، وهو أقل الأمور ويجزئها . والله أعلم .