الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرت
2255 حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652210غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=27952_4423كيف ترى بعيرك أتبيعنيه قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه
[ ص: 65 ]
[ ص: 65 ] قوله : ( كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) كذا لأبي ذر ، وزاد غيره في أوله البسملة . وللنسفي " باب " بدل كتاب ، وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب . وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=27952من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ) أي فهو جائز ، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=887750لا أشتري ما ليس عندي ثمنه وهو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله . ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السفر وقضائه ثمنه في المدينة ، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة . وحديث عائشة في شرائه - صلى الله عليه وسلم - من اليهودي الطعام إلى أجل ، وهو مطابق للركن الأول . قال ابن المنير : وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثمن ما أخره وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا ، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه [ ص: 66 ] إخراجه .
قلت : وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط ، وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن .
قوله في أول حديث جابر : " حدثنا محمد بن يوسف " هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر ، وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن ، ثم وجدته في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك . وجرير ) شيخه هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة ) هو ابن مقسم .
[ ص: 65 ] قوله : ( كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ) كذا لأبي ذر ، وزاد غيره في أوله البسملة . وللنسفي " باب " بدل كتاب ، وعطف الترجمة التي تليه عليه بغير باب . وجمع المصنف بين هذه الأمور الثلاثة لقلة الأحاديث الواردة فيها ولتعلق بعضها ببعض .
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=27952من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ) أي فهو جائز ، وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=887750لا أشتري ما ليس عندي ثمنه وهو حديث أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه في أثناء حديث تفرد به شريك عن سماك واختلف في وصله وإرساله . ثم أورد فيه حديث جابر في شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - منه جمله في السفر وقضائه ثمنه في المدينة ، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة . وحديث عائشة في شرائه - صلى الله عليه وسلم - من اليهودي الطعام إلى أجل ، وهو مطابق للركن الأول . قال ابن المنير : وجه الدلالة منه أنه - صلى الله عليه وسلم - لو حضره الثمن ما أخره وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته دينا ، لما عرف من عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه [ ص: 66 ] إخراجه .
قلت : وحديث جابر يأتي الكلام عليه في الشروط ، وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن .
قوله في أول حديث جابر : " حدثنا محمد بن يوسف " هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر ، وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن ، ثم وجدته في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13265أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك . وجرير ) شيخه هو ابن عبد الحميد ، ومغيرة ) هو ابن مقسم .