الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المدرك الخامس : كون المحلوف عليه مخالفا للشرع ، وفي ( الكتاب ) : الحالف : ليقتلن فلانا ، فلا يفعل ، ويكفر عن يمينه ، أو يطلق ، أو يعتق إن حلف بذلك ، ورفع إلى الحاكم ، فإن اجترأ وفعل قبل النظر في أمره بر ; لأن حنثه كان تقديرا شرعيا ، والمحسوس المناقض للمقدر يبطله ; لأنه أقوى منه ، وإلا فالحانث محققا لا ينقلب بارا ، فإن ضرب أجلا ، فهو على بر وطلاق حتى يحل الأجل . قال ابن يونس : المشهور أن الحاكم إنما يطلق عليه ، أو يعتق إذا كان الطلاق المحلوف به ثلاثا ، أو تتمتها ، والعتق معين ، أما الواحدة وغير المعين ، فلا فائدة في تعجيل ذلك ; لأنه لا يتعين الحنث ، وروي عن مالك التسوية في العتق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية