[ ص: 380 ] قال المصنف رحمه الله تعالى لحديث والمستحب أن يضحي بنفسه { أنس } ويجوز أن يستنيب غيره ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما ، وسمى وكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر فنحر ما غبر منها عليا } والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما ; لأنه قربة ، فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر ، ولأنه يخرج بذلك من الخلاف ; لأن عند نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى [ رحمه الله ] لا يجزئه ذبحه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز ; لأنه من أهل الذكاة ، ويستحب أن يكون عالما ; لأنه أعرف بسنة الذبح . والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى مالك رضي الله عنه { أبو سعيد الخدري رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك لفاطمة } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
التالي
السابق
( الشرح ) حديث رواه أنس بلفظه وحديث البخاري رواه جابر بلفظه وهو من جملة حديث مسلم الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأما حديث جابر فرواه أبي سعيد من رواية البيهقي ومن رواية أبي سعيد . وقوله ( ما غبر ) أي ما بقي ، وهو بفتح الغين المعجمة والباء الموحدة . علي
( أما الأحكام ) فقال والأصحاب : يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه . قال الشافعي الماوردي : إلا . قال المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلا والأصحاب : ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته ، والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك ; لأنه أعرف بشروطه وسننه ، الشافعي ، ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا ، لكن قال أصحابنا : يكره توكيل الصبي ، وفي كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان ( أصحهما ) لا يكره ، ; لأنه لم يصح فيه نهي والحائض أولى من الصبي ، والصبي أولى من الكافر الكتابي ولا يجوز أن يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ، ودليل الجميع في الكتاب ، [ ص: 381 ] قال ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها البندنيجي وغيره : ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ، ويجوز التوكيل فيها . والله أعلم .
( أما الأحكام ) فقال والأصحاب : يستحب أن يذبح هديه وأضحيته بنفسه . قال الشافعي الماوردي : إلا . قال المرأة فيستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتها رجلا والأصحاب : ويجوز للرجل والمرأة أن يوكلا في ذبحهما من تحل ذكاته ، والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك ; لأنه أعرف بشروطه وسننه ، الشافعي ، ويجوز أن يوكل كتابيا وامرأة وصبيا ، لكن قال أصحابنا : يكره توكيل الصبي ، وفي كراهة توكيل المرأة الحائض وجهان ( أصحهما ) لا يكره ، ; لأنه لم يصح فيه نهي والحائض أولى من الصبي ، والصبي أولى من الكافر الكتابي ولا يجوز أن يوكل وثنيا ولا مجوسيا ولا مرتدا ، ودليل الجميع في الكتاب ، [ ص: 381 ] قال ويستحب إذا وكل أن يحضر ذبحها البندنيجي وغيره : ويستحب أن يتولى تفرقة اللحم بنفسه ، ويجوز التوكيل فيها . والله أعلم .
( فرع ) قال أصحابنا فيه وجهان ( أصحهما ) جواز التقديم كما في الصوم والزكاة على الأصح ( والثاني ) يشترط قرنها كنية الصلاة والوضوء . ولو قال : جعلت هذه الشاة ضحية ، فهل يكفيه التعيين والقصد عن نية التضحية والذبح ؟ فيه وجهان ( أصحهما ) عند الأكثرين لا يكفيه ; لأن التضحية قربة في نفسها فوجبت فيها النية . ورجح والنية شرط لصحة التضحية وهل يجوز تقديمها على حالة الذبح أم يشترط قرنها به إمام الحرمين والغزالي الاكتفاء لتضمنه النية وبهذا قطع الشيخ . قال حتى لو ذبحها يعتقدها شاة لحم أو ذبحها لص وقعت الموقع ، والمذهب الأول . ولو التزم ضحية في ذمته ثم عين شاة عما في ذمته بني على الخلاف السابق في باب الهدي أن المعينة هل تتعين عن المطلقة في الذمة ؟ وفيه وجهان ( الصحيح ) وبه قطع الأكثرون تتعين ( فإن قلنا ) لا تتعين اشترطت النية عند الذبح ، وإلا فعلى الوجهين . ولو وكله ونوى عند ذبح الوكيل كفى ذلك ولا حاجة إلى نية الوكيل ، بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر . وإن نوى عند دفعها إلى الوكيل فقط فعلى الوجهين في تقديم النية . ويجوز تفويض النية إلى الوكيل إن كان مسلما ، فإن كان كتابيا فلا . . أبو حامد
( فرع ) ، إن قلنا بالمذهب الصحيح الجديد إنهم لا يملكون بالتمليك ، فإن أذن لهم السيد وقعت التضحية عن السيد ( وإن قلنا ) يملكون لم يصح تضحيتهم بغير إذن ; لأن له حق الانتزاع ، فإن أذن وقعت عنهم ، كما لو أذن لهم في التصديق ، وليس له الرجوع بعد الذبح ولا بعد جعلها ضحية . وأما المكاتب فلا تصح تضحيته بغير إذن سيده ، فإن أذن فعلى القولين في [ ص: 382 ] تبرعه بإذنه ( أصحهما ) الصحة . وأما من بعضه رقيق فله التضحية بما ملكه بحريته فلا يحتاج إلى إذن ، والله أعلم . . لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن أنفسهم
( فرع ) لم يقع عنه . وأما لو ضحى عن غيره بغير إذنه فقد أطلق التضحية عن الميت أبو الحسن العبادي جوازها ; لأنها ضرب من الصدقة ، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع . وقال صاحب العدة والبغوي : لا تصح التضحية عن الميت إلا أن يوصي بها ، وبه قطع الرافعي في المجرد ، والله تعالى أعلم . قال أصحابنا : وإذا ضحى عن غيره بغير إذنه ، فإن كانت الشاة معينة بالنذر وقعت عن المضحي وإلا فلا ، كذا قاله صاحب العدة وآخرون ، وأطلق الشيخ إبراهيم المروروذي أنها تقع عن المضحي ، قال هو وصاحب العدة وآخرون : ولو ذبح عن نفسه واشترط غيرها في ثوابها جاز ، قالوا : وعليه يحمل الحديث المشهور عن { عائشة محمد وآل محمد ، ومن أمة محمد ، ثم ضحى به } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال : بسم الله اللهم تقبل من ، والله أعلم . مسلم
واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث رضي الله عنه أنه كان { علي بن أبي طالب } رواه ، يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا أبو داود والترمذي . قال والبيهقي : إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت ، والله أعلم . . البيهقي
واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث رضي الله عنه أنه كان { علي بن أبي طالب } رواه ، يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه ، وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا أبو داود والترمذي . قال والبيهقي : إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت ، والله أعلم . . البيهقي
( فرع ) أجمعوا على أنه يجوز أن مسلما . وأما الكتابي فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء صحة استنابته ، وتقع ذبيحته ضحية عن الموكل مع أنه مكروه كراهة تنزيه . وقال يستنيب في ذبح أضحيته لا تصح وتكون شاة لحم . دليلنا أنه من أهل الذكاة كالمسلم . مالك