قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويستحب ، لما روى لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله وعبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } ويكره أن يسمى نافعا ويسارا ونجيحا ورباحا وأفلح وبركة . لما روى أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } ويكره أن يسمى باسم قبيح فإن سمي باسم قبيح غيره لما روى لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا ، فإنك إذا قلت : أثم هو ؟ قالوا لا { ابن عمر عاصية وقال : أنت جميلة } . ويستحب لمن ولد له ولد أن يؤذن في أذنه ، لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم أبو رافع { الحسن رضي الله عنه حين ولدته بالصلاة فاطمة } ويستحب أن يحنك المولود بالتمر لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن قال { أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد قال : هل معك تمر ؟ قلت نعم ، فناولته تمرات فلاكهن ثم فغر فاه ثم مجه فيه ، فجعل يتلمظ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر ، وسماه بعبد الله بن أبي طلحة عبد الله } ) . ذهبت
- فرع التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة
- حكم تسمية الأسماء القبيحة
- تغيير الاسم القبيح
- هل يجوز التكني التكنية
- تلقيب الإنسان بما يكره
- ترخيم الاسم المنتقص إذا لم يتأذ بذلك صاحبه
- هل للولد والتلميذ والغلام أن يسمي أباه ومعلمه وسيده باسمه
- إذا لم يعرف اسم من يناديه هل يناديه بعبارة أخرى
- يخاطب من يتبعه من ولد ومتعلم ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا
- يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى
- تحنيك المولود عند ولادته بتمر
- تهنئة الوالد بالولد
- فرع الأمر بالفرع والعتيرة
- فرع معاقرة الأعراب
- فرع ذبائح الجن
- فرع الاصطياد ليلا
- فرع مذاهب العلماء في العقيقة
- فرع قدر العقيقة
التالي
السابق
[ ص: 415 ] الشرح ) حديث الأول { ابن عمر } رواه أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن في صحيحه . مسلم
وحديث سمرة رواه أيضا ، وحديث مسلم الآخر رواه ابن عمر أيضا بلفظه ، وفي رواية له { مسلم كان يقال لها لعمر عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة } وحديث إن ابنة أبي رافع صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وحديث صحيح رواه أنس بلفظه ، ورواه مسلم أيضا مختصرا عن البخاري قال { أنس غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه لأبي طلحة عبد الله } وأما ألفاظ الفصل : فيقال : سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان . وقوله " فلاكهن " أي مضغهن " وفغر فاه " أي فتحه . وهو بالفاء والغين المعجمة قوله " يتلمظ " هو أن يتتبع بلسانه بقية الطعام في فمه ، ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه . قوله صلى الله عليه وسلم ( حب الأنصار ) روي بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى المحبوب ، كالذبح بمعنى المذبوح ، والباء على هذا مرفوعة ، أي محبوب الأنصار التمر . وأما من ضم الحاء فهو مصدر . وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوف أي انظروا حب الأنصار التمر . وهذا هو المشهور في الرواية . وروي بالرفع مع ضم الحاء ، أي حبهم التمر لازم . والله أعلم . ولد
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) قال أصحابنا وغيرهم : ، ويجوز قبله وبعده وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك فمن ذلك حديث يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه والعق الترمذي وقال : حديث حسن . وعن رضي الله عنه أن رسول الله [ ص: 416 ] صلى الله عليه وسلم : قال { سمرة بن جندب } رواه كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة . قال وابن ماجه الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن رضي الله عنه قال { أبي موسى الأشعري إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة } رواه ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه البخاري إلا قوله { ومسلم } فإنه ودعا له بالبركة خاصة وعن للبخاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس إبراهيم صلى الله عليه وسلم } رواه ولد لي الليلة غلام فسميته باسم وعن مسلم قال { أنس غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه لأبي طلحة عبد الله } رواه ولد البخاري ، والله أعلم . ومسلم
( الثانية ) قال أصحابنا : لو استحب تسميته . قال مات المولود قبل تسميته البغوي وغيره : يستحب لحديث ورد فيه . تسمية السقط
( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { جابر } رواه سم ابنك عبد الرحمن البخاري وعن ومسلم . { أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله } رواه البخاري ، { ومسلم وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم } . وعن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة أبو داود وغيرهما . وعن والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي الدرداء } رواه إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم أبو داود بإسناد جيد . وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا عن ، والأشهر أنه سمع أبي الدرداء ، وقال أبا الدرداء وطائقة : لم يسمعه فيكون مرسلا . البيهقي
وحديث سمرة رواه أيضا ، وحديث مسلم الآخر رواه ابن عمر أيضا بلفظه ، وفي رواية له { مسلم كان يقال لها لعمر عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة } وحديث إن ابنة أبي رافع صحيح ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وحديث صحيح رواه أنس بلفظه ، ورواه مسلم أيضا مختصرا عن البخاري قال { أنس غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه لأبي طلحة عبد الله } وأما ألفاظ الفصل : فيقال : سميته عبد الله وبعبد الله لغتان مشهورتان . وقوله " فلاكهن " أي مضغهن " وفغر فاه " أي فتحه . وهو بالفاء والغين المعجمة قوله " يتلمظ " هو أن يتتبع بلسانه بقية الطعام في فمه ، ويخرج لسانه ويمسح به شفتيه . قوله صلى الله عليه وسلم ( حب الأنصار ) روي بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى المحبوب ، كالذبح بمعنى المذبوح ، والباء على هذا مرفوعة ، أي محبوب الأنصار التمر . وأما من ضم الحاء فهو مصدر . وتكون الباء على هذا منصوبة بفعل محذوف أي انظروا حب الأنصار التمر . وهذا هو المشهور في الرواية . وروي بالرفع مع ضم الحاء ، أي حبهم التمر لازم . والله أعلم . ولد
( أما الأحكام ) ففيه مسائل : ( إحداها ) قال أصحابنا وغيرهم : ، ويجوز قبله وبعده وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك فمن ذلك حديث يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع عن أبيه عن جده { عمرو بن شعيب } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه والعق الترمذي وقال : حديث حسن . وعن رضي الله عنه أن رسول الله [ ص: 416 ] صلى الله عليه وسلم : قال { سمرة بن جندب } رواه كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة . قال وابن ماجه الترمذي : حديث حسن صحيح . وعن رضي الله عنه قال { أبي موسى الأشعري إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة } رواه ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه البخاري إلا قوله { ومسلم } فإنه ودعا له بالبركة خاصة وعن للبخاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أنس إبراهيم صلى الله عليه وسلم } رواه ولد لي الليلة غلام فسميته باسم وعن مسلم قال { أنس غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه لأبي طلحة عبد الله } رواه ولد البخاري ، والله أعلم . ومسلم
( الثانية ) قال أصحابنا : لو استحب تسميته . قال مات المولود قبل تسميته البغوي وغيره : يستحب لحديث ورد فيه . تسمية السقط
( الثالثة ) يستحب تحسين الاسم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث الذي ذكره المصنف . وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { جابر } رواه سم ابنك عبد الرحمن البخاري وعن ومسلم . { أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن أبي طلحة عبد الله } رواه البخاري ، { ومسلم وسمى صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم } . وعن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه تسموا بأسماء الأنبياء ، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة أبو داود وغيرهما . وعن والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي الدرداء } رواه إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم أبو داود بإسناد جيد . وهو من رواية عبد الله بن زيد بن إياس بن أبي زكريا عن ، والأشهر أنه سمع أبي الدرداء ، وقال أبا الدرداء وطائقة : لم يسمعه فيكون مرسلا . البيهقي
[ ص: 417 ] فرع ) مذهبنا ومذهب الجمهور جواز صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم ينقل فيه خلاف إلا عن التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة رضي الله عنه أنه نهى عن التسمية بأسماء الأنبياء . وعن عمر بن الخطاب أنه كره التسمية بأسماء الملائكة . وعن الحارث بن مسكين كراهة التسمية مالك بجبريل وياسين . دليلنا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم ، وسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده ، مع الأحاديث التي ذكرناها ، ولم يثبت نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكره .
( الرابعة ) والأسماء التي يتطير بنفيها في العادة ، لحديث تكره الأسماء القبيحة سمرة الذي ذكره المصنف . وجاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بمعناه . فمن الأسماء القبيحة حرب ومرة وكلب وكليب وجري وعاصية ومغرية - بالغين المعجمة وشيطان وشهاب وظالم وحمار وأشباهها . وكل هذه تسمى بها ناس . ومما يتطير بنفيه هذه الألفاظ المذكورة في حديث سمرة ، وهي بشار ورباح ونافع ونجاح وبركة وأفلح ومبارك ونحوها . والله أعلم .
( فرع ) صح عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وفي رواية ( أخنى ) وفي رواية { إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك } رواه أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله البخاري إلا الرواية الآخرة فإنها ومسلم قال لمسلم . : ( ملك الأملاك اسم شاهان شاه ) ثبت ذلك عنه في الصحيح قال العلماء : معنى " أخنع " " وأخنى " : أذل وأرضخ وأرذل . قالوا : والتسمية بهذا الاسم حرام . . سفيان بن عيينة
( فرع ) صح عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وفي رواية ( أخنى ) وفي رواية { إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك } رواه أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله البخاري إلا الرواية الآخرة فإنها ومسلم قال لمسلم . : ( ملك الأملاك اسم شاهان شاه ) ثبت ذلك عنه في الصحيح قال العلماء : معنى " أخنع " " وأخنى " : أذل وأرضخ وأرذل . قالوا : والتسمية بهذا الاسم حرام . . سفيان بن عيينة
[ ص: 418 ] الخامسة ) السنة للحديث الصحيح الذي ذكره تغيير الاسم القبيح المصنف { } وفي الصحيحين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية { سهل بن سعد أبو أسيد ابنا له فقال : ما اسمه ؟ قال فلان قال : لا . ولكن اسمه المنذر } وفي الصحيحين عن أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل إليه { أبي هريرة زينب كان اسمها برة . فقيل تزكي نفسها . فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب } وفي صحيح أن عن { مسلم قالت : سميت زينب بنت أبي سلمة برة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموها زينب . قالت : ودخلت عليه واسمها زينب بنت جحش برة فسماها زينب } وفي صحيح أيضا عن مسلم قال { ابن عباس برة فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها . وكان يكره أن يقال خرج من عند جويرية برة } وفي صحيح كانت جارية اسمها عن البخاري عن أبيه أن أباه سعيد بن المسيب بن حزن حزنا { حزن قال أنت سهل قال : لا أغير اسما سمانيه أبي . قال : فما زالت الحزونة فينا بعد ابن المسيب } الحزونة غلظ الوجه وشيء من القساوة . وفي سنن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال أبي داود بإسناد حسن { أصرم قال : بل أنت زرعة } { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ما اسمك ؟ قال : أبا الحكم : إن الله هو الحاكم فما لك من الولد ؟ قال سريج ومسلم وعبد الله . قال : فمن أكبرهم ؟ قال سريج قال فأنت أبو سريج } قال وأنه قال لرجل يكنى أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة - بإسكان التاء وفتحها - وشيطان والحاكم وغراب وحباب وشهاب ، فسماه هاشما وسمى حربا سليما ، وسمى المضطجع المنبعث وأرضا يقال لها عقرة سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الدنية سماهم بني الرشد . وسمى بني مغوية ببني رشدة . والله تعالى أعلم .
( فرع ) مما تعم به البلوى ووقع في الفتاوى أو بست العلماء ما حكمه ؟ [ ص: 419 ] والجواب ) أنه مكروه كراهة ، شديدة ، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث { التسمية بست الناس أو ست العرب أو ست القضاة } ومن حديث تغيير اسم أخنع اسم عند الله برة إلى زينب ، ولأنه كذب . ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة في لحن العوام ; لأنهم يريدون بست الناس سيدتهم ، ، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد . والله أعلم .
( فرع ) مما تعم به البلوى ووقع في الفتاوى أو بست العلماء ما حكمه ؟ [ ص: 419 ] والجواب ) أنه مكروه كراهة ، شديدة ، وتستنبط كراهته مما سبق في حديث { التسمية بست الناس أو ست العرب أو ست القضاة } ومن حديث تغيير اسم أخنع اسم عند الله برة إلى زينب ، ولأنه كذب . ثم اعلم أن هذه اللفظة باطلة عدها أهل اللغة في لحن العوام ; لأنهم يريدون بست الناس سيدتهم ، ، ولا يعرف أهل اللغة لفظة ست إلا في العدد . والله أعلم .
( السادسة ) . ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء . سواء كان له ولد أم لا ، وسواء كني ، بولده أو بغيره وسواء كني ، الرجل بأبي فلان أو أبي فلانة . وسواء كنيت ، المرأة بأم فلان أو أم فلانة . ويجوز التكنية بغير أسماء الآدميين ، كأبي هريرة وأبي المكارم وأبي الفضائل وأبي المحاسن وغير ذلك . ويجوز تكنية الصغير . وإذا كني من له أولاد كني بأكبرهم . ولا بأس بمخاطبة الكافر والفاسق والمبتدع بكنيته إذا لم يعرف بغيرها أو خيف من ذكره باسمه مفسدة . وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم . وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بما ذكرته . فأما أصل الكنية فهو أشهر ، من أن تذكر فيه أحاديث الآحاد . وفي الصحيحين عن يجوز التكني ويجوز التكنية أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقول لأخ أنس صغير : { لأنس أبا عمير ما فعل النغير } وفي سنن يا أبي داود بإسناد صحيح عن أنها قالت { عائشة عبد الله } قال الراوي : يعني بابنها يا رسول الله كل صواحباتي لهن كنى . قال : فاكتني بابنك وهو ابن أختها عبد الله بن الزبير . وكانت أسماء بنت أبي بكر تكنى عائشة أم عبد الله . فهذا هو الصواب ، والمعروف أن لم يكن لها ولد . وإنما كنيت بابن أختها عائشة وروينا في كتاب عبد الله بن أسماء أنها { ابن السني كنيت بسقط أسقطته من النبي صلى الله عليه وسلم } لكنه حديث ضعيف . وأما تكنية الكافر فمن دلائلها قوله تعالى { تبت ، يدا أبي لهب } [ ص: 420 ] واسمه عبد العزى قيل : إنما ذكر ، تكنيته ; لأنه معروف بها . وقيل : كراهة ، لاسمه حيث هو عبد العزى . وفي الصحيحين { ألم تسمع إلى ما قال لسعد بن عبادة أبو حباب ، يريد عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق } وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي رغال } وكان هذا قبر أبو رغال كافرا ، فهذا كله فيما إذا وجد الشرط الذي قدمناه في تكنية الكافر ، وإلا فلا يزاد على الاسم ، وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملك الروم : { محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم } . من
( فرع ) ثبت في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وأبو هريرة } وصح عن سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي رضي الله عنه قال { علي بن أبي طالب } رواه قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك أو أكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم أبو داود بإسناد صحيح على شرط . واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب ( أحدها ) مذهب البخاري أنه لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أم غيره ، لظاهر الحديث المذكور . وممن نقل هذا النص عن الشافعي من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء الشافعي في باب العقيقة من سننه ، رواه عن أبو بكر البيهقي بإسناده الصحيح الشافعي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح ، وأبو محمد البغوي في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتابه " تاريخ وأبو القاسم بن ، عساكر دمشق " وحمل وأصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له وتخصيصه ، من العموم وممن قال بقول الشافعي في هذا الشافعي ( والمذهب الثاني ) مذهب أبو بكر بن المنذر أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ( والثالث ) لا يجوز [ ص: 421 ] لمن اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقال مالك الرافعي في كتاب النكاح : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، ; لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والكانين ، الأئمة ، الأعلام وأهل ، الحل ، والعقد والذين يقتدى بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني مالك اليهود بأبي القاسم ، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وهذا المعنى قد زال والله أعلم .
( فرع ) الأدب أن ، وقد ثبت في الصحيحين عن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر ، وقيل : أم هانئ واسمها فاختة ، وقيل : فاطمة هند ، قالت { أم هانئ } وفي الصحيحين عن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه ؟ فقلت : أنا ، واسمه أبي ذر جندب قال : { أبو ذر } وفي صحيح جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر ، فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : عن مسلم قال { أبي قتادة أبو قتادة } وفي صحيح قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ قلت أيضا عن مسلم قال { أبي هريرة أم أبي هريرة } ونظائره كثيرة والله أعلم . قلت : يا رسول الله ادع الله أن يهدي
( فرع ) لا بأس بالتكني بأبي عيسى ، وفي سنن أبي داود بإسناد جيد { تكنى المغيرة بن شعبة ، بأبي عيسى ، فقال رضي الله عنه أما يكفيك أن تكنى عمر بن الخطاب بأبي عبد الله ، فقال : كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم } وأن أن ضرب ابنا له تكنى عمر بأبي عيسى ، دليلنا حديث المغيرة ، والأصل عدم النهي حتى يثبت ، ولا يتخيل ، من هذا كون عيسى ابن ، مريم صلى الله عليه وسلم لا أب له ; لأن المكنى ليس أبا حقيقة ، والله أعلم . .
( فرع ) ثبت في الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وأبو هريرة } وصح عن سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي رضي الله عنه قال { علي بن أبي طالب } رواه قلت يا رسول الله : إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك أو أكنيه بكنيتك ؟ قال : نعم أبو داود بإسناد صحيح على شرط . واختلف العلماء في التكنية بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب ( أحدها ) مذهب البخاري أنه لا يحل لأحد أن يكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أم غيره ، لظاهر الحديث المذكور . وممن نقل هذا النص عن الشافعي من أصحابنا الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات المحدثون الفقهاء الشافعي في باب العقيقة من سننه ، رواه عن أبو بكر البيهقي بإسناده الصحيح الشافعي في كتابه التهذيب في أول كتاب النكاح ، وأبو محمد البغوي في ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتابه " تاريخ وأبو القاسم بن ، عساكر دمشق " وحمل وأصحابه حديث علي رضي الله عنه على الترخص له وتخصيصه ، من العموم وممن قال بقول الشافعي في هذا الشافعي ( والمذهب الثاني ) مذهب أبو بكر بن المنذر أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ( والثالث ) لا يجوز [ ص: 421 ] لمن اسمه محمد ويجوز لغيره ، وقال مالك الرافعي في كتاب النكاح : يشبه أن يكون هذا الثالث أصح ، ; لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير إنكار ، وهذا الذي قاله هذا الثالث فيه مخالفة ظاهرة للحديث وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المتكنين به والكانين ، الأئمة ، الأعلام وأهل ، الحل ، والعقد والذين يقتدى بهم في أحكام الدين ففيه تقوية لمذهب ويكونون فهموا من النهي الاختصاص بحياته صلى الله عليه وسلم لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني مالك اليهود بأبي القاسم ، ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء ، وهذا المعنى قد زال والله أعلم .
( فرع ) الأدب أن ، وقد ثبت في الصحيحين عن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا في غيره إلا أن لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر ، وقيل : أم هانئ واسمها فاختة ، وقيل : فاطمة هند ، قالت { أم هانئ } وفي الصحيحين عن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه ؟ فقلت : أنا ، واسمه أبي ذر جندب قال : { أبو ذر } وفي صحيح جعلت أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر ، فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : عن مسلم قال { أبي قتادة أبو قتادة } وفي صحيح قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ قلت أيضا عن مسلم قال { أبي هريرة أم أبي هريرة } ونظائره كثيرة والله أعلم . قلت : يا رسول الله ادع الله أن يهدي
( فرع ) لا بأس بالتكني بأبي عيسى ، وفي سنن أبي داود بإسناد جيد { تكنى المغيرة بن شعبة ، بأبي عيسى ، فقال رضي الله عنه أما يكفيك أن تكنى عمر بن الخطاب بأبي عبد الله ، فقال : كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم } وأن أن ضرب ابنا له تكنى عمر بأبي عيسى ، دليلنا حديث المغيرة ، والأصل عدم النهي حتى يثبت ، ولا يتخيل ، من هذا كون عيسى ابن ، مريم صلى الله عليه وسلم لا أب له ; لأن المكنى ليس أبا حقيقة ، والله أعلم . .
[ ص: 422 ] السابعة ) قال الله تعالى { ولا تنابزوا بالألقاب } واتفق العلماء على تحريم ، سواء كان صفة كالأعمش والأعمى والأعرج والأحول والأصم والأبرص والأصفر والأحدب والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع والزمن ، والمقعد والأشل . أو كان صفة لأبيه أو لأمه ، أو غير ذلك مما يكرهه ، واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك ، ودلائل كل ما ذكرته ، مشهورة حذفتها لشهرتها . واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه فمن ذلك تلقيب الإنسان بما يكره ، ولقبه أبو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عثمان عتيق ، هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من المحدثين وأهل السير والتواريخ وغيرهم " وقيل " اسمه عتيق حكاه الحافظ في كتابه " الأطراف " والصواب الأول . واتفقوا على أنه لقب خير ، واختلفوا في سبب تسميته عتيقا فروينا عن أبو القاسم بن عساكر من أوجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عائشة أبو بكر عتيق الله من النار } فمن يومئذ سمي عتيقا ، وقال وغيره من أهل النسب : سمي مصعب بن الزبير عتيقا ; لأنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به ، وقيل غير ذلك ، ومن ذلك أبو تراب لقب رضي الله عنه كنيته علي بن أبي طالب أبو الحسن ، ثبت في الصحيح { } فلزمه هذا اللقب الحسن ، روينا هذا في الصحيحين [ ص: 423 ] عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده نائما في المسجد وعليه التراب فقال : قم أبا تراب قال سهل بن سعد سهل : " وكانت أحب ، أسماء علي إليه ، وإن كان ليفرح ، إن يدعى بها " ومن ذلك ذو اليدين واسمه الخرباق - بكسر الخاء المعجمة وبالباء الموحدة ، وآخره قاف - كان في يده طول ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ذا اليدين } والله تعالى أعلم . . كان يدعوه
( الثامنة ) اتفقوا على جواز إذا لم يتأذ بذلك صاحبه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ترخيم الاسم المنتقص : يا لأبي هريرة أبا هر ، : يا ولعائشة عائش ولأنجشة : يا أنجش } . رخم أسماء جماعة من الصحابة فقال
( التاسعة ) يستحب روينا في كتاب للولد والتلميذ والغلام أن لا يسمي أباه ومعلمه وسيده باسمه عن ابن السني عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } ومعنى لا تستسب له أي لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك عليه أبوك زجرا وتأديبا ، وعن رأى رجلا معه غلام ، فقال للغلام : من هذا ؟ قال : أبي قال : لا تمش أمامه ولا تستسب له ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه عبد الله بن زحر - بفتح ، الزاي ، وإسكان ، الحاء المهملة - قال : " يقال من العقوق أن تسمي أباك ، وأن تمشي أمامه " .
( العاشرة ) إذا ناداه بعبارة لا يتأذى بها كيا أخي يا فقير يا فقيه يا صاحب الثوب الفلاني ، ونحو ، ذلك ، وفي سنن لم يعرف اسم من يناديه أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يمشي بين القبور { } وقد سبق بيان هذا الحديث في كتاب الجنائز في [ ص: 424 ] زيارة القبور ، وفي كتاب يا صاحب ، السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن السني ابن عبد الله } . كان إذا لم يحفظ اسم الرجل قال : يا
( الحادية عشرة ) يجوز للإنسان أن ، ففي الصحيحين أن " يخاطب من يتبعه من ولد وغلام ومتعلم ونحوهم باسم قبيح تأديبا وزجرا ورياضة الصديق رضي الله عنه قال لابنه أبا بكر عبد الرحمن : يا غنثر ، ، فجدع وسب " ( قوله ) غنثر - بغين معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ثاء مثلثة مفتوحة ومضمومة ، ومعناه البهيم .
( قوله ) جدع - بالجيم والدال المهملة - أي دعا بقطع أنفه ونحوه . .
( قوله ) جدع - بالجيم والدال المهملة - أي دعا بقطع أنفه ونحوه . .
( الثانية ، عشرة ) السنة ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة ، لحديث أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكرا كان أو أنثى أبي رافع الذي ذكره المصنف ، قال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يؤذن ، في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى . وقد روينا في كتاب عن ابن السني الحسين بن علي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } وأم الصبيان التابعة من الجن . ونقل أصحابنا مثل هذا الحديث عن فعل من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان رحمه الله . . عمر بن عبد العزيز
( الثالثة ، عشرة ) السنة بأن يمضغه إنسان ويدلك به حنك المولود ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه شيء منه . قال أصحابنا فإن لم يكن تمر فبشيء آخر حلو ، ودليل التحنيك وكونه بتمر الحديث الصحيح الذي ذكره أن يحنك المولود عند ولادته بتمر المصنف . وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن قالت { عائشة } وفي رواية { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى ، بالصبيان فيدعو لهم [ ص: 425 ] ويحنكهم } وفي الصحيحين عن فيدعو لهم بالبركة رضي الله عنهما قالت { أسماء بنت أبي بكر بعبد الله بن الزبير بمكة فأتيت المدينة فنزلت قباء ، فولدت بقباء ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمر ثم دعا له وبرك عليه } وينبغي أن يكون المحنك من أهل الخير ، فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة . . حملت
( الرابعة عشرة ) يستحب أن ، قال أصحابنا : ويستحب أن يهنأ ، بما جاء عن يهنأ الوالد بالولد رضي الله عنه " أنه علم إنسانا التهنئة فقال : قل بارك الله لك في الموهوب لك ، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره " ويستحب أن يرد المهنأ على المهنئ فيقول ، : بارك الله لك وبارك عليك ، أو جزاك الله خيرا أو رزقك الله مثله ، أو أحسن الله ثوابك وجزاءك ، ، ونحو هذا . الحسين
( فرع ) ثبت في الصحيحين عن رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } قال أهل اللغة : الفرع بفتح الفاء والراء وبالعين المهملة ويقال له أيضا : الفرعة - بالهاء - أول نتاج البهيمة ، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها . والعتيرة بفتح العين المهملة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأول من شهر رجب ، ويسمونها الرجبية أيضا هذا الذي ذكرته من تفسير العتيرة متفق عليه ، وأما الفرع ، فهذا الذي ذكرته فيه هو تفسير لا فرع ولا عتيرة وأصحابنا وغيرهم . وفي صحيح الشافعي وسنن البخاري أبي داود أنه أول النتاج ، كانوا يذبحونه لطواغيتهم وعن نبيشة رضي الله عنه قال : { } رواه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب ، فما تأمرنا ؟ قال اذبحوا لله في [ ص: 426 ] أي ، شهر كان ، وبروا الله وأطعموا ، قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا ؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل أي ذبحته فتصدقت بلحمه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة . قال هو حديث صحيح . قال ابن المنذر : أحد رواة هذا الحديث : { أبو قلابة } ورواه السائمة مائة بإسناده الصحيح عن البيهقي رضي الله عنها قالت { عائشة } وفي رواية { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة } قال من كل خمسين شاة شاة حديث ابن المنذر صحيح . وفي سنن عائشة أبي داود عن عن أبيه ، قال الراوي : أراه عن جده قال { عمرو بن شعيب } . قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع ، قال : الفرع حق وإن تتركوه حتى يكون بكرا ، ابن ماخض وابن لبون ، فتعطيه ، أرملة أو تحمل ، عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق ، لحمه بوبره وتكفأ ، إناءك وتوله ، ناقتك أبو عبيد في تفسير هذا الحديث معناه الفرع ، لكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه ، ولذا قال : وتذبحه يلصق لحمه ، بوبره ; لأن فيه ذهاب ولدها ، وذلك ، يرفع لبنها ، ، ولهذا قال خير من أن تكفأ إناءك ، يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته ، وأشار به إلى ذهاب اللبن ، وفيه أنه يفجعها بولدها ، ولهذا قال : وتوله ، ناقتك فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا يشق عليها مفارقته ; لأنه استغنى عنها ، والله أعلم .
[ ص: 427 ] وروى بإسناده عن البيهقي الحارث بن عمرو قال { بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع } . وعن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبي رزين أنه قال { } وعن يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال : { بعرفات فسمعته يقول : يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية } وقد سبق بيان هذا الحديث في أول باب الأضحية . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله فيما رواه الشافعي بإسناده الصحيح عن البيهقي قال : سمعت المزني يقول في الفرع : هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال { الشافعي } وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه ، وأمرهم اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله . فرعوا إن شئتم
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { الشافعي } " معناه ليس باطلا ، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { الفرع حق } " واجبة قال لا فرع ولا عتيرة : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله . [ ص: 428 ] قال الشافعي : والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " { الشافعي } " أي لا عتيرة واجبة . قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { لا عتيرة } " أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ; لأنها في رجب دون غيره من الشهر هذا آخر كلام اذبحوا لله في أي وقت كان رحمه الله وذكر الشافعي ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان ، وهل يكرهان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يكرهان للحديث الأول { } ( والثاني ) لا يكرهان للأحاديث السابقة بالترخص فيهما ، وأجابوا عن حديث " لا فرع " بثلاثة أوجه ( أحدها ) جواب لا فرع ولا عتيرة السابق أن المراد نفي الوجوب ( والثاني ) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم ( والثالث ) أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم ، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة . وقد نص الشافعي في سنن الشافعي حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ، فالصحيح الذي نص عليه واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا . وادعى القاضي الشافعي عياض أن منسوخ عند جماهير العلماء ، والله أعلم . . الأمر بالفرع والعتيرة
[ ص: 427 ] وروى بإسناده عن البيهقي الحارث بن عمرو قال { بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال : من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع } . وعن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبي رزين أنه قال { } وعن يا رسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال : { بعرفات فسمعته يقول : يا أيها الناس على كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ، هل تدري ما العتيرة ؟ هي التي تسمى الرجبية } وقد سبق بيان هذا الحديث في أول باب الأضحية . هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة . قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله فيما رواه الشافعي بإسناده الصحيح عن البيهقي قال : سمعت المزني يقول في الفرع : هو شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده ، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال { الشافعي } وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام ، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه ، وأمرهم اختيارا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل الله . فرعوا إن شئتم
قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { الشافعي } " معناه ليس باطلا ، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل ، قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { الفرع حق } " واجبة قال لا فرع ولا عتيرة : والحديث الآخر يدل على هذا المعنى ، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليها في سبيل الله . [ ص: 428 ] قال الشافعي : والعتيرة هي الرجبية ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " { الشافعي } " أي لا عتيرة واجبة . قال : وقوله صلى الله عليه وسلم " { لا عتيرة } " أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ; لأنها في رجب دون غيره من الشهر هذا آخر كلام اذبحوا لله في أي وقت كان رحمه الله وذكر الشافعي ابن كج والدارمي وغيرهما الفرع والعتيرة لا يستحبان ، وهل يكرهان ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يكرهان للحديث الأول { } ( والثاني ) لا يكرهان للأحاديث السابقة بالترخص فيهما ، وأجابوا عن حديث " لا فرع " بثلاثة أوجه ( أحدها ) جواب لا فرع ولا عتيرة السابق أن المراد نفي الوجوب ( والثاني ) أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم ( والثالث ) أن المراد أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم ، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة . وقد نص الشافعي في سنن الشافعي حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا ، فالصحيح الذي نص عليه واقتضته الأحاديث أنهما لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا . وادعى القاضي الشافعي عياض أن منسوخ عند جماهير العلماء ، والله أعلم . . الأمر بالفرع والعتيرة
( فرع ) عن قال : { ابن عباس معاقرة الأعراب } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبو داود بإسناد حسن . وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أنس } رواه لا عقر في الإسلام بإسناد صحيح قال البيهقي وغيره : معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه ، فيعقر كل واحد عددا من إبله ، فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا ، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها ; لأنها مما أهل به لغير الله . قال أهل الغريب " العقر هو أن يعقر [ ص: 429 ] كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه ، فهو نحو معاقرة الأعراب ، وعن الخطابي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل أبو داود وقال : أكثر الرواة لم يذكروا ، بل جعلوه مرسلا . . ابن عباس
( فرع ) روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث عن والبيهقي الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم { ذبائح الجن } قال : وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لها ذبيحة للطير . قال أنه نهى عن أبو عبيد : وهذا التفسير في الحديث ، قال : ومعناه أنهم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شيء من الجن ، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عنه . .
( فرع ) عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { } وفي رواية { أقروا الطير على مكناتها مكانتها } ، بفتح الكاف ، رواه أبو داود وضعفه . وروى بإسناده عن البيهقي يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى هذا الحديث ، فقال : إن الله يحب الحق ، كان يونس صاحب هذا ، سمعته يقول في تفسيره " كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى [ الطير ] في وكره فنفره فإن أخذ ذات اليمين مضى لحاجته ؟ وإن أخذ ذات الشمال رجع ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . قال الشافعي : وكان يونس يسيح وحده في هذه والله تعالى أعلم . وذكر الشافعي إمام الحرمين وغيره في تفسير هذا الحديث وجهين أصحهما هذا الذي قاله [ ص: 430 ] والثاني ) أن المراد به النهي عن الشافعي . قالوا : وعلى هذا هو نهي تنزيه . . الاصطياد ليلا
( فرع ) في . ذكرنا أن مذهبنا أن العقيقة مستحبة ، وبه قال مذاهب العلماء في العقيقة مالك وجمهور العلماء وهو الصحيح المشهور من مذهب وأبو ثور . وقالت طائفة : هي واجبة ، وهو قول أحمد بريدة بن الحصيب والحسن البصري وأبي الزناد الظاهري ورواية عن وداود . وقال أحمد : ليست بواجبة ولا سنة بل هي بدعة . قال أبو حنيفة رحمه الله : أفرط في العقيقة رجلان ، رجل قال إنها واجبة ، ورجل قال : إنها بدعة . دليلنا على الشافعي الأخبار الصحيحة السابقة . قال أبي حنيفة : الدليل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين قالوا : وهو أمر معمول به ابن المنذر بالحجاز قديما وحديثا . قال : وذكر في الموطأ أنه الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم ، قال : وقال مالك التابعي : أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية . قال يحيى الأنصاري : وممن كان يرى العقيقة ابن المنذر ابن عمر وابن عباس وفاطمة بنت رسول الله وعائشة وبريدة الأسلمي والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وعطاء والزهري وأبو الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وآخرون من أهل العلم يكثر عددهم . قال : وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين ، مبتغين في ذلك ما سنه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها . هذا آخر كلام وأبو ثور . والله أعلم . . ابن المنذر
[ ص: 431 ] فرع ) في مذاهبهم في . قد ذكرنا أن مذهبنا أن عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ، وبه قال جمهور العلماء منهم قدر العقيقة ابن عباس وعائشة وأحمد وإسحاق ، قال وأبو ثور : وكان ابن المنذر يعق عن الغلام والجارية شاة شاة ، وبه قال ابن عمر أبو جعفر ، وقال ومالك الحسن : لا عقيقة عن الجارية ، دليلنا الأحاديث السابقة . وقتادة
( فرع ) مذهبنا من الإبل والبقر والغنم وبه قال جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية أنس بن مالك ، وحكى ومالك بن أنس عن ابن المنذر حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزئ إلا الغنم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن ، وبه قالت لا تكسر عظام العقيقة عائشة وعطاء ، قال وابن جريج : ورخص في كسرها ابن المنذر الزهري . ومالك
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا كراهة ، وبه قال لطخ رأس المولود بدم العقيقة الزهري ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر ، وقال وداود الحسن : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث وقتادة سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } دليلنا حديث الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } حديث صحيح سبق بيانه . وحديث مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى السابق في الكتاب ، وأما حديث ( ويدمى ) فقال عائشة أبو داود في سننه وغيره من العلماء : هذه اللفظة لا تصح ، بل هي تصحيف والصواب ويسمى .
[ ص: 432 ] فرع ) مذهبنا أن ، وبه قال جمهور العلماء منهم العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع عائشة وعطاء وإسحاق ، وقال : تفوت . مالك
( فرع ) استحبت العقيقة عندنا ، وقال لو مات المولود قبل السابع الحسن البصري لا تستحب . ومالك
( فرع ) مذهبنا أنه ، وقال لا يعق عن اليتيم من ماله : يعق عنه منه . مالك
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب ، وبه قال تسمية السقط ابن سيرين وقتادة والأوزاعي ، وقال : لا يسمى ما لم يستهل صارخا ، والله أعلم ، قال مالك رحمه الله . . الشافعي
( فرع ) مذهبنا من الإبل والبقر والغنم وبه قال جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية أنس بن مالك ، وحكى ومالك بن أنس عن ابن المنذر حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يجزئ إلا الغنم .
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن ، وبه قالت لا تكسر عظام العقيقة عائشة وعطاء ، قال وابن جريج : ورخص في كسرها ابن المنذر الزهري . ومالك
( فرع ) ذكرنا أن مذهبنا كراهة ، وبه قال لطخ رأس المولود بدم العقيقة الزهري ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر ، وقال وداود الحسن : يستحب ذلك ثم يغسل لحديث وقتادة سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } دليلنا حديث الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويدمى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } حديث صحيح سبق بيانه . وحديث مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى السابق في الكتاب ، وأما حديث ( ويدمى ) فقال عائشة أبو داود في سننه وغيره من العلماء : هذه اللفظة لا تصح ، بل هي تصحيف والصواب ويسمى .
[ ص: 432 ] فرع ) مذهبنا أن ، وبه قال جمهور العلماء منهم العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع عائشة وعطاء وإسحاق ، وقال : تفوت . مالك
( فرع ) استحبت العقيقة عندنا ، وقال لو مات المولود قبل السابع الحسن البصري لا تستحب . ومالك
( فرع ) مذهبنا أنه ، وقال لا يعق عن اليتيم من ماله : يعق عنه منه . مالك
( فرع ) قد ذكرنا أن مذهب أصحابنا استحباب ، وبه قال تسمية السقط ابن سيرين وقتادة والأوزاعي ، وقال : لا يسمى ما لم يستهل صارخا ، والله أعلم ، قال مالك رحمه الله . . الشافعي