الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2886 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16539أبو العميس عن nindex.php?page=showalam&ids=12443إياس بن سلمة بن الأكوع عن nindex.php?page=showalam&ids=119أبيه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=652823أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=8314_8554اطلبوه واقتلوه فقتله فنفله سلبه
قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=25581الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ) هل يجوز قتله ؟ وهي من مسائل الخلاف . قال [ ص: 195 ] مالك يتخير فيه الإمام ، وحكمه حكم أهل الحرب . وقال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إن ادعى أنه رسول قبل منه . وقال أبو حنيفة وأحمد لا يقبل ذلك منه ، وهو فيء للمسلمين .
قوله : ( أبو العميس ) بالمهملتين مصغر .
قوله : ( عن إياس ) بكسر الهمزة وتخفيف التحتانية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق أخرى عن أبي نعيم عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس " حدثنا إياس " .
قوله : ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين ) لم أقف على اسمه . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن إياس عند مسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن ، وسمي الجاسوس عينا لأن جل عمله بعينه ، أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عينا .
قوله : ( فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس " فلما طعم انسل ، وفي رواية عكرمة عند مسلم " فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر ، وفينا ضعفة ورقة في الظهر ، إذ خرج يشتد " .
قوله : ( اطلبوه واقتلوه ) زاد أبو نعيم في " المستخرج " من طريق يحيى الحماني عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس " أدركوه فإنه عين " زاد أبو داود عن الحسن بن علي ، عن أبي نعيم فيه " فسبقتهم إليه فقتلته " .
قوله : ( فقتلته فنفله سلبه ) كذا فيه ، وفيه التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة ، وكان السياق يقتضي أن يقول فنفلني وهي رواية أبي داود وزاد " هو ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار المذكور " فاتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء ، فخرجت أعدو حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ، فلما وضع ركبته بالأرض اخترطت سيفي فأضرب رأسه فبدر ، فجئت براحلته وما عليها أقودها ، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : من قتل الرجل ؟ قالوا : ابن الأكوع ، قال : له سلبه أجمع " وترجم عليه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي " قتل عيون المشركين ، وقد ظهر من رواية عكرمة الباعث على قتله وأنه اطلع على عورة المسلمين وبادر ليعلم أصحابه فيغتنمون غرتهم ، وكان في قتله مصلحة للمسلمين قال النووي فيه nindex.php?page=treesubj&link=8314قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق ، وأما المعاهد والذمي فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : ينتقض عهده بذلك . وعند الشافعية خلاف . أما لو شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا . وفيه حجة لمن قال إن السلب كله للقاتل ، وأجاب من قال لا يستحق ذلك إلا بقول الإمام أنه ليس في الحديث ما يدل على أحد الأمرين بل هو محتمل لهما ، لكن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق محمد بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=888593قام رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين للمشركين فقال : من قتله فله سلبه ، قال فأدركته فقتلته ، فنفلني سلبه فهذا يؤيد الاحتمال الثاني ، بل قال القرطبي : لو قال القاتل يستحق السلب بمجرد القتل لم يكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم " له سلبه أجمع " مزيد فائدة ، وتعقب باحتمال أن يكون هذا الحكم إنما ثبت من حينئذ ، وقد استدل به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=21342تأخير البيان عن وقت الخطاب لأن قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=41واعلموا أنما غنمتم من شيء عام في كل غنيمة ، فبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بزمن طويل أن السلب للقاتل سواء قيدنا ذلك بقول الإمام أم لا ، وأما قول مالك " لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 196 ] قال ذلك إلا يوم حنين " فإن أراد أن ابتداء هذا الحكم كان يوم حنين فهو مردود لكن على غير مالك ممن منعه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا إنما نفى البلاغ ، وقد ثبت في سنن أبي داود عن عوف بن مالك أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد بن الوليد في غزوة مؤتة nindex.php?page=hadith&LINKID=888594 " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ) وكانت مؤتة قبل حنين بالاتفاق ، وقال القرطبي : فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=8504للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه منهم ، وهذا يتوقف على أنه لم يكن غنيمة إلا ذلك السلب . قلت : وما أبداه احتمالا هو الواقع ، فقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار أن ذلك كان في غزوة هوازن وقد اشتهر ما وقع فيها بعد ذلك من الغنائم . قال ابن المنير : ترجم بالحربي إذا دخل بغير أمان وأورد الحديث المتعلق بعين المشركين وهو جاسوسهم ، وحكم الجاسوس مخالف لحكم الحربي المطلق الداخل بغير أمان ، فالدعوى أعم من الدليل . وأجيب بأن الجاسوس المذكور أوهم أنه ممن له أمان ، فلما قضى حاجته من التجسيس انطلق مسرعا ففطن له فظهر أنه حربي دخل بغير أمان ، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه .