الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                        [ ص: 151 ] وقوله - جل وعز - : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ؛ أي : ذبائح أهل الكتاب حل لكم؛ وقد أجمع المسلمون أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين؛ واختلفوا فيما سواها من الأطعمة؛ والذبائح هي من الأطعمة؛ فالظاهر - والله أعلم - أن جميع طعامهم حلال كالذبائح؛ وطعامكم حل لهم ؛ تأويله : حل لكم أن تطعموهم؛ لأن الحلال؛ والحرام؛ والفرائض بعد عقد التوحيد؛ إنما يعقد على أهل الشريعة؛ والملة؛ فأما الكفار؛ فالواجب فيهم القتل؛ إلا من أدى الجزية من أهل الكتاب.

                                                                                                                                                                                                                                        وقوله : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ؛ أي : وأحل لكم المحصنات؛ وهن العفائف؛ وقيل : الحرائر؛ و " الكتاب " ؛ يدل على أن الأمة إذا كانت غير مؤمنة لم يجز التزويج بها؛ لقوله : ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ؛ إذا آتيتموهن ؛ أي : إذا أعطيتموهن الأجر على جهة التزويج؛ لا على جهة السفاح؛ وهو الزنا؛ وقوله : ولا متخذي أخدان ؛ [ ص: 152 ] وهن الصديقات؛ والأصدقاء؛ فحرم الله - عز وجل - الجماع على جهة السفاح؛ أو على جهة اتخاذ الصديقة؛ وأحله على جهة الإحصان؛ وهو التزويج؛ على ما عليه جماعة العلماء؛ وقوله : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ؛ أي : من بدل شيئا مما أحل الله فجعله حراما؛ أو أحل شيئا مما حرم الله؛ فهو كافر بإجماع؛ وقد حبط عمله؛ أي : حبط جميع ما تقرب به إلى الله - جل ثناؤه -؛ ومن غير ذلك.

                                                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية