الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3001 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال nindex.php?page=hadith&LINKID=652936ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة فقال فيها الجراحات وأسنان الإبل والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك
[ ص: 316 ]
[ ص: 316 ] قوله : ( باب nindex.php?page=treesubj&link=9020ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بذمتهم أدناهم ) ذكر فيه حديث علي في الصحيفة ومحمد شيخه هو ابن سلام نسبه ابن السكن ، والغرض منه قوله فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=888686وذمة المسلمين واحدة ، فمن أخفر مسلما فعليه مثل ذلك أي مثل ما ذكر من الوعيد في حق من أحدث في المدينة حدثا ، وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة . وأما قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=888685يسعى بذمتهم أدناهم فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه ، وقد تقدم بيانه في فضل المدينة في أواخر الحج ; ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب ، ودخل في قوله : أدناهم " أي أقلهم كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى فدخل في أدناهم المرأة والعبد والصبي والمجنون . فأما المرأة فتقدم في الباب الذي قبله ، وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم يقاتل ، وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا ، وقال سحنون : nindex.php?page=treesubj&link=9079إذا أذن له سيده في القتال صح أمانه وإلا فلا . وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن nindex.php?page=treesubj&link=9076_9077أمان الصبي غير جائز قلت : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره وكذلك المميز الذي يعقل ، والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصح أمانه بلا خلاف كالكافر . لكن قال الأوزاعي : إن nindex.php?page=treesubj&link=9067غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الإمام أمضاه وإلا فليرده إلى مأمنه ، وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار nindex.php?page=treesubj&link=9080الأسير في أرض الحرب فقال : لا ينفذ أمانه ، وكذلك الأجير . وقد مضى كثير من فوائد هذا الحديث في فضل المدينة ، وتأتي بقيته في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى .