عدد النتائج : 196
في البحث عن (جناية الرقيق على ما دون النفس)
يقاد للحر من العبد في الجراح إن رضي الحر
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها
أخدم أمته رجلا ثم هي حرة فجرحته
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن أخدم عبده رجلا مدة معلومة أو حياته فجنى
قطع يد أجنبي ثم قطع يد سيده
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
قطع عبد يد حر ثم يد سيده ثم يده ثم جنى آخر على العبد فقطع يده
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
جنى العبد بعد قطع يده على ثالث فقطع يده
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
جرح عبد عبدا موضحة
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
جرح العبد رجلا فقال السيد أعتقته قبل وكذبهما المجروح وللعبد مال
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
قال العبد أعتقني سيدي وصدقه المجروح وكذبه السيد
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > جناية العبيد بينهم كالأحرار
شج عبدا موضحة فمات من فوره
الذخيرة > كتاب موجبات الضمان > النظر الأول في الأفعال ومراتبها > إن قتل مكاتبه عمدا أو خطأ ومعه ولد
قطع العبد أو الكافر الحر المسلم
الذخيرة > كتاب الجراح > النظر الثالث فيما يترتب على الجناية > الأثر الأول القصاص > البحث الأول في المحل
لا قصاص بين العبيد في جرح ولا في نفس
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية جراح العبد > دية جراح العبد
العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني (حكمه )
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية جراح العبد > دية جراح العبد
اليهودي والنصراني لا يسلم إليهما عبد مسلم بجنايته
كتاب الاستذكار > كتاب العقول > باب ما جاء في دية جراح العبد > دية جراح العبد
أن يكون مرتهنا عند مرتهن ثان غير مرتهن العبد الجاني (العبد المرهون )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
الأرش أقل من قيمة الجاني (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
أرش الجناية مثل قيمة الجاني أو كان أرشها أكثر من قيمة الجاني (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
يكونا مرهونين عند مرتهن واحد بحقين في عقدين (العبد المجني عليه والعبد الجاني )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
يستوي قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
يستوي قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
القاتل أقل قيمة من المقتول (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
القاتل رهنا في أكثر الحقين (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
القاتل رهنا في أقل الحقين (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
يختلف قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
القاتل رهنا في أكثر الحقين (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
القاتل رهنا في أقل الحقين (إذا كان الجاني والمجني عليه عبدين مرهونين )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك > مسألة لو جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح
اشتراه المجني عليه أو وليه بأرش جنايته (الجاني العبد )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب القتل > باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك > مسألة لو جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح
وفي ذكره ثمنه ولو زاد القطع في ثمنه أضعافا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الديات > باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها > مسألة دية المجوسي ثمانمائة درهم