عدد النتائج : 119
في البحث عن (الظهار سبب وجوب الكفارة)
تقديم كفارته قبل لزومه ( الظهار المعلق )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
تقديم الكفارة قبل وقوع المعلق عليه ( في الظهار )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في الظهار وأحكامه وما يتعلق به
يجب ( على المظاهر كفارة إذا عاد )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك
(يجب على المظاهر كفارة إذا عاد )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب الظهار > فصل فيما يترتب على الظهار من حرمة وطء ولزوم كفارة وغير ذلك
قال ما أنقلب إليه حرام وله امرأة
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب تعليق الطلاق بالشروط > فصل أدوات الشرط المستعملة في الطلاق
ولا ظهار من أمته أو أم ولده
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار > مسألة قال أنا مظاهر أو علي أو يلزمني الظهار أو الحرام
وإن قالته لزوجها ( أنت علي كظهر أمي )
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار > مسألة ظاهرت من زوجها
(وإن قالته لزوجها ( أنت علي كظهر أمي )
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار > مسألة ظاهرت من زوجها
عجلها بعد الظهار قبل العود ( الكفارة )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب الظهار > فصل في كفارة الظهار
إن قال أنت علي كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأ بغير كفارة
المدونة > كتاب الظهار > الظهار إلى أجل
إن ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي ثم قال لامرأة له أخرى أنت علي مثلها
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي قال لها ذلك مرارا
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي ثلاث مرات ينوي بقوله هذا الظهار ثلاث مرات أيكون عليه كفارات ثلاث أو كفارة واحدة
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
إن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي
المدونة > كتاب الظهار > فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت
إن قال لأربع نسوة له من دخل هذه الدار منكن فهي علي كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات
المدونة > كتاب الظهار > الحلف بالظهار
لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهي أمة أو حرة أكفارته منهما سواء
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
لو كانت يهودية أو نصرانية
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية