عدد النتائج : 119
في البحث عن (الظهار سبب وجوب الكفارة)
إن قال إن قربتك فأنت علي كظهر أمي متى يكون مظاهرا أساعة تكلم بذلك أو حتى يطأ
المدونة > كتاب الظهار > من أراد الوطء قبل الكفارة
من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه وغيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا أيضا
المدونة > كتاب الظهار > أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
رجلا ظاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة فصام شهرين متتابعين عن واحدة منهن فجامع في شهري صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصيام عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التي نوى الصوم عنها
المدونة > كتاب الظهار > كفارة المتظاهر
تظاهر من امرأته ثم كفر ثم تظاهر منها مرة أخرى
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > ما يكون ظهارا وما لا يكون
متى نوجب على المظاهر الكفارة
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
حبس المتظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقها ولم يطلقها
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
حبسها بعد الظهار قدر ما يمكنه اللعان فلم يلاعن
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
تظاهر الرجل من امرأته وهي أمة ثم عتقت فاختارت فراقه
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
تظاهر منها وهي أمة فلم يكفر حتى اشتراها
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
تظاهر منها وهي أمة فلم يكفر حتى اشتراها
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي والله لا أقربك أو قال والله لا أقربك وأنت علي كظهر أمي
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > متى نوجب على المظاهر الكفارة
إذا أتت على المتظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة
تظاهر وأتبع الظهار طلاقا تحل فيه قبل زوج يملك الرجعة أو لا يملكها ثم راجعها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة
المتظاهر إذا حبس امرأته مدة يمكنه الطلاق فلم يطلقها فيها
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة
لو مات أو ماتت بعد الظهار وأمكن الطلاق فلم يطلق
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة
أنت علي كظهر أمي
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > فصل موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها > فصل الحلف بالطلاق وبالحرام له صيغتان
ولما له من الأسباب ثلاثة أحكام
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات > فائدة المناسبة في الأحكام
الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات
تفسير القرآن العظيم > تفسير سورة التحريم > تفسير قوله تعالى " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك "
الكفارة تجب بنفس الظهار
تفسير البغوي > سورة المجادلة > تفسير قوله تعالى " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "
الكفارة اللازمة في ذلك عند العود
أضواء البيان > سورة الأحزاب > قوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم > تفسير الآية
الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معا
أضواء البيان > بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم > سورة المجادلة
أن المظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار
السنن الكبرى > كتاب الظهار > باب الرجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة
جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب النكاح > باب المطلقة ثلاثا
الكفارة (حكم كفارة الظهار )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة > اختلف الفقهاء في كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب