عدد النتائج : 124
في البحث عن (النكول عن يمين القضاء)
قال المدعي أودعنيها ثم وهبها منك أو باعها وأنكر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب الدعوى > باب التحالف > فصل يعني في دفع الدعوى
أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف ورددت اليمين على الذي عليه الحق فأبى أن يحلف
المدونة > كتاب الأقضية
أقمت شاهدا واحدا على حق لي وأبيت أن أحلف وردت اليمين على الذي عليه الحق فأبى أن يحلف
المدونة > كتاب الشهادات > الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل
وتغرمه ولا ترد اليمين
المدونة > كتاب الشهادات > الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل
فإن نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين أيسقط الدين كله
المدونة > كتاب الدعوى > استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت
لو أن هذا الغاصب كان ممن يتهم بذلك فاستحلفه فأبى أن يحلف أيقضي عليه بالمال أم حتى يحلف المدعي
المدونة > كتاب الغصب > فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
ادعى على رجل درهما فأكثر إلى أي غاية شاء من الدعوى أو غصب دار أو عبد أو غيره
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > اللعان > الخلاف في اللعان
ادعى عليه جرحا في موضحة عمدا فصاعدا من الجراح دون النفس
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > اللعان > الخلاف في اللعان
قتل رجل له وليان فقتل أحدهما قاتل أبيه وادعى أن الولي معه أذن له
الأم للشافعي > كتاب جراح العمد > باب الشهادة في العفو
ادعت الأمة على سيدها أنها أم ولد له
الأم للشافعي > الدعوى والبينات > باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة
ادعى رجل على رجل حقا فنكل عن اليمين أتعطي المدعي حقه ؟
الأم للشافعي > الدعوى والبينات > الخلاف في اليمين مع الشاهد
أقام العبد البينة أنه كاتبه على ألف والسيد أنه كاتبه على ألفين ولم توقت إحدى البينتين
الأم للشافعي > المكاتب > اختلاف السيد والمكاتب
ادعى عبد على سيده أنه كاتبه وأقام بينة بكتابته ولم تقل البينة على كذا وإلى وقت كذا
الأم للشافعي > المكاتب > اختلاف السيد والمكاتب
نكل عن اليمين في مال أو غصب أو جرح عمد
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب اللعان > باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة
كان المدعى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدعي
إعلام الموقعين عن رب العالمين > كتاب عمر في القضاء وشرحه > نصاب الشهادة
النكول ورد اليمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثاني والستون البيع بشرط البراءة من العيوب
ادعى على وارث ميت أنه أقرض مورثه مائة درهم أو باعه سلعة ولم يقبضه ثمنها أو أودعه وديعة والوارث غائب لا يعلم ذلك وسأل إحلافه فنكل عن اليمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثاني والستون البيع بشرط البراءة من العيوب
ادعى عليه أنه باعه أو أجره فنكل عن اليمين
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثاني والستون البيع بشرط البراءة من العيوب
متى يكون تحليف المدعي
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال الثاني والستون البيع بشرط البراءة من العيوب
إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب الدعوى والبيانات > قاعدة إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي
إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب الدعوى والبيانات > قاعدة إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي
إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب الدعوى والبيانات > قاعدة إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي
امتنع المدعى عليه من اليمين ليقيم البينة بدلا من يمينه
كتاب الحاوي الكبير > مختصر من جامع الدعوى والبينات > مسألة إذا ادعى الرجل الشيء في يدي الرجل
ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الإقرار > الباب الرابع في الإقرار بالنسب > فصل له جارية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه الجارية
وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة
المبدع في شرح المقنع > كتاب القضاء > باب طريق الحكم وصفته > إن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة