عدد النتائج : 345
في البحث عن (الاختلاف بين المقر والمقر له)
ادعى المولى وطء الأمة قبل العتق وادعت الأمة بعد العتق
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الإقرار > فصل في القرينة الداخلة على وصف المقر به في ركن الإقرار
استأمن الحربي أو صار ذمة فقال له رجل مسلم أخذت منك ألف درهم وأنت حربي في دار الحرب فقال له المقر لا بل أخذته وأنا مستأمن أو ذمي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الإقرار > فصل في القرينة الداخلة على وصف المقر به في ركن الإقرار
رجع المقر له إلى تصديق المقر في الأولى فأنكر المقر عقب تصديق المقر له
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
رجع المقر له إلى تصديق المقر في الثانية فأنكر المقر عقب تصديق المقر له
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
الإقرار ( إن نوكر في ) قوله لك علي ( ألف من ثمن خمر ) ونحوه مما لا يصح بيعه فقال المدعي بل من ثمن عبد مثلا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
قال علي ألف من ثمن ( عبد ولم أقبضه ) منك وقال البائع بل قبضته مني
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
قال علي ألف من ربا وقال المدعى بل من بيع ( وأقام ) المقر ( بينة ) تشهد له ( أنه ) أي إن المقر له ( راباه ) أي رابى المقر ( في ألف )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
قال لمن طلب منه حقا عليه اشتريت منك خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
ادعى عليه بمال حال من بيع فأجاب بالاعتراف وأنه مؤجل ( المقر )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
( شهد ) على مكلف رشيد ( بإقرار ) أي بأنه أقر سابقا أن هذا الشيء لفلان وهو ينازعه الآن ويدعي أنه لي
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > شروط صحة الشهادة بالملك
( شهد على مكلف رشيد بإقرار أي بأنه أقر سابقا أن هذا الشيء لفلان وهو ينازعه الآن ويدعي أنه لي )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > شروط صحة الشهادة بالملك
ويثبت ) أي له الشيء المدعى به بالنكول
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > شروط صحة الشهادة بالملك
وإن جاء المقر له ) أي بعد يمين المقر أو إقامته البينة وأخذه للمتنازع فيه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الشهادة وما يتعلق بها > شروط صحة الشهادة بالملك
أقر لرجل بعبد ثم جاءه به فقال هذا الذي أقررت به فقال ليس هو هذا إنما هو آخر
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة ادعي عليه شيء فقال قد كان له علي وقضيته > فصل أقر لرجل بعبد ثم جاءه به
قال لك علي مائة درهم ثم أحضرها وقال هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة قال له علي ألف ثم قال وديعة > فصل قال لك علي مائة درهم ثم أحضرها وقال هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي
قال له عندي رهن فقال المالك وديعة ( الإقرار بالمجهول )
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة قال له عندي رهن فقال المالك وديعة
قال لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال المدعى عليه بل لي عليك ألف ولا شيء لك عندي ( الإقرار بالمجهول )
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة قال له عندي رهن فقال المالك وديعة > فصل قال لك علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه
قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة قال له عندي رهن فقال المالك وديعة > فصل قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاء به وقال هذا الذي أقررت لك به قال بل هو غيره
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة قال له عندي رهن فقال المالك وديعة > فصل أقر لرجل بعبد أو غيره
أقر أنه وهبه طعاما ثم قال ما أقبضتكه وقال المتهب بل أقبضتنيه
المغني لابن قدامة > كتاب الإقرار بالحقوق > مسألة كل من كان القول قوله فلخصمه عليه اليمين
أقر مراهق غير مأذون له ) في التجارة ( ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار
وله عندي رهن فقال المالك وديعة ( أي قال المقر )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
وادعى المقر دينا
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال ( لك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها ) أي المائة ( وقال هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها ( المكلف )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الإقرار > باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره > فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها