عدد النتائج : 51
في البحث عن (اجتماع البيع والصرف في صفقة واحدة)
رجلا ابتاع من رجل سلعة إلى أجل بنصف دينار ينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فلما وجب البيع بينهما ذهب به ليصرف ديناره وينقده النصف الدينار والسلعة إلى أجل فقال البائع عندي دراهم فادفع إلي الدينار وأنا أرد إليك النصف دراهم ولم يكن ذلك شرطا بينهما
المدونة > كتاب الصرف > التأخير والنظرة في الصرف
الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
المدونة > كتاب الصرف > يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
اشتريت دراهم وثوبا بدينار فقلت للبائع أنقدك من الذهب حصة الدراهم وأجعل حصة الثوب إلى أجل
المدونة > كتاب الصرف > يبتاع الورق والعروض بالذهب
الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
المدونة > كتاب الصرف > يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
أبيعك هذا الثوب بنصف دينار على أن آخذ به منك دراهم نقدا يدا بيد
المدونة > كتاب الصرف > الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن أبيعه عبدي بعشرة دنانير
المدونة > كتاب الآجال > اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
لا يجوز أن يشترى شيء فيه فضة مثل مصحف أو سيف وما أشبهه بذهب ولا ورق
الأم للشافعي > كتاب البيوع > باب ما جاء في الصرف
لا يجوز صرف وبيع ولا نكاح وبيع
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
صرفت منه دينارا بدراهم على أن تأخذ بها منه سمنا أو زيتا نقدا ومؤجلا أو على أن تنضها ثم تشتري بها هذه السلعة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجوز اجتماعه مع البيع وقاعدة ما لا يجوز اجتماعه معه
باع عبدا وله مال
القواعد لابن رجب > فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب > المسألة السابعة العبد هل يملك بالتمليك أم لا
فيقول للضراب خذ فضتي هذه أو ذهبي وخذ قدر عمل يدك وادفع إلي دنانير الجزء الثالث مضروبة في ذهبي أو دراهم مضروبة في فضتي
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
لا يجوز صرف وبيع ولا نكاح وبيع وكذلك المساقاة والجعل والقراض والشركة لا يجمع عنده شيء من ذلك إلى البيع
التبصرة > كتاب الصرف > باب في الصرف والبيع في عقد واحد
البيع والصرف في دينار واحد وأصاب عيبا بالدينار أو بالدراهم أو بالعرض
التبصرة > كتاب الصرف > باب في الصرف والبيع في عقد واحد > فصل فيمن صرف دينارا وأخذ بالدراهم سلعة فوجد عيبا
اشترى ثوبا ودراهم بدينارين فأصاب بأحدهما عيبا
التبصرة > كتاب الصرف > باب في الصرف والبيع في عقد واحد > فصل فيمن صرف دينارا وأخذ بالدراهم سلعة فوجد عيبا
بيعت سلعة ودرهم أو درهمان بدينار فتأخرت السلعة والدرهمان أو أحدهما
التبصرة > كتاب الصرف > باب في الصرف والبيع في عقد واحد > فصل فيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار ، وحصل تأخير أو تقدم في السلعة والدراهم