الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال المواد المشتملة على كحول

السؤال

سؤالي حول المواد التي تحتوي على كحول وأقوال العلماء انها نجسة وفي الحقيقة أجد صعوبة في التعامل مع هذا الموضوع، فمثلا الحذاء يحتوي على غراء فيه كحول وبالتالي الحذاء نجس وهناك بعض أنواع السجاد التي تلصق على الأرض بغراء يحتوي على كحول و بالتالي لا يجوز الصلاة عليها، والهاتف المحمول هناك بعض أجزائه ملصقة بغراء يحتوي على كحول وساعة اليد كذلك والعطور تحتوي على كحول ومواد لتطهير الجراح تحتوي على كحول... إلخ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأشياء التي تحتوي على مواد كحولية تعتبر نجسة لأن من المعروف أن الكحول مسكر، والمسكر نجس قليله وكثيره على الراجح، وعلى هذا فإذا ثبت أن الحذاء مشتمل على مواد تحتوي على بعض الكحول فهو متنجس، فلا تجوز فيه الصلاة لأنه من حمل النجاسة، لكن لا مانع من استخدامه في غير ذلك لأن الغراء شأنه أن يكون في الداخل، وكذلك إذا ثبت أن الغراء الذي يلصق به سجاد يحتوي على كحول فإن الغراء يعتبر نجسا لكن لا مانع من الصلاة فوق السجاد لأن ظاهره لا يتنجس بنجاسة باطنه لقوة الحاجز بينهما، وهكذا الحكم في الهاتف وساعة اليد إذا ثبت أن غراءهما يحتوي على الكحول فلا يجوز لحاملهما الصلاة قبل أن يخلع الساعة ويضع الهاتف، أما ما يتعلق بمواد تطهير الجراح فقد يجوز من باب الضرورات تبيح المحظورات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28553، مع التنبيه على أن المواد الكحولية أو المسكرة إذا استحالت استحالة كاملة إلى ما لا يسكر فالراجح عد م نجاستها، وعليه فما خالطها بعد الاستحالة فإنه طاهر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني