الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصحيح من قول العلماء في حضانة من بلغ السابعة

السؤال

1-امرأه متزوجة من شخص وأنجبت منه بنتين وقد ترك الزوج زوجته وأطفالها منذ ما يقارب 6 شهور ولم يقم بالنفقة على الأولاد. السؤال في حالة طلب الزوجة الطلاق لمن يكون حق حضانة الأطفال للأب أم للأم؟ السؤال الثاني في حالة عدم قيام الزوج بالطلاق أو المصاريف وتقدمت الزوجة إلى المحكمة فعلى من تقوم مسؤوليةالأطفال؟ علما بأن الزوج يسكن في بيت خالته وفي البيت بنات كبار

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


فإذا افترق الزوجان ولهما أطفال دون سن السابعة فلا خلاف بين أهل العلم أن الأم أولى بحضانتهم ما لم تتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تنكحي" قاله لامرأة شكت إليه أن زوجها طلقها وأراد أن يأخذ الولد. رواه أبو داود
وإنما اختلف العلماء في طفل بلغ السابعة، والصحيح من أقوالهم أنه يخير بين أبويه، فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عتبة وقد نفعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت" فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
وقد ادعى بعض العلماء إجماع الصحابة على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله.
ولا فرق في هذا بين ما إذا صدر الطلاق من غير رجوع إلى المحكمة، وما إذا صدر الطلاق بعد الرجوع إلى المحكمة، إلا إذا كانت المحكمة محكمة شرعية تقضي بأحكام الشريعة الإسلامية، وكان رأي القاضي عدم التخيير بعد السابعة، فالرجوع في ذلك إلى رأي القاضي
وللزوج أن يسكن في بيت خالته إذا كان يتحفظ من النظر والاختلاط ببنات خالته، لأنه أجنبي عنهن.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني