الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة في الوعد بالبيع

السؤال

أقرضت شخصا مبلغا من المال ليفتح شركة لكراء السيارات.
قام هذا الأخير باشتراء السيارات بطريقة الليزنج (إجارة منتهية بالتمليك).
نظرا لكون السيارات ليست ملكه الآن ولكن حتى يتم دفع آخر قسط، اتفقنا على أن يبرم لي عقد وعد بيع بالتقسيط لخمس سيارات مقابل المبلغ الذي أقرضته إياه، ومقابل قسط شهري أدفعه له حتى أستكمل دفع السعر الكامل للسيارات. سوف يتم أثناء إبرام العقد تحديد مدة الأقساط، القسط الشهري وسوف يتم استلام السيارات فورا.
فهل يجوز هذا العقد وهل يدخل في بيع ما ليس عنده؟ وإن كان غير جائز فهل من صورة شرعية لاقتنائي هذه السيارات منه؟
سوف أمارس نفس نشاط كراء السيارات ولكن كنيابة لشركة هذا الشخص إلى انتهاء مدة العقد وانتقال ملكية السيارات إلي وحينئذ يصبح بإمكاني فتح شركتي الخاصة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليه أن يؤجر لك السيارات التي أجرها من الشركة بمثل أجرتها أو أكثر أو أقل سواء كان ذلك في مقابل الدين الذي عليه أو ستدفع له مبلغ الأجرة الشهري.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

وأما الوعد ببيعها لك إن آلت إليه فلا حرج فيه وهو ليس عقد بيع، ولا يمكنكما أن تعقدا عليها عقد إجارة منته بالتمليك لأنها قد لا تملك، وإنما يجوز له أن يؤجرك إياها فحسب.

وله أن يعدك ببيعها لك إن آلت إليه، دون إمضاء عقد ملزم بذلك لأنه لم يملكها بعد، وإذا عمل عقد بيع عليها أو وعد وعدا ملزما بذلك فيكون من بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعا.

كما ننبهك إلى أنك إن كنت ألجأت المدين إلى الإجارة بأقل من أجرة المثل مقابل تأخير السداد وإطالة الأجل فهذا غير جائز، لأنك انتفعت بالقرض وأخذت عوضا عنه وذلك من الربا المحرم.

ولمعرفة الشروط الشرعية اللازم توفرها في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك وحرمة بيع ما لم يملك انظر الفتويين: 6374، 43155.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني