الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب الإنكار على المعذور المجاهر بالفطر

السؤال

في يوم من أيام رمضان كنت جالسا أمام البيت، وقد اقترب وقت المغرب، وكانت بجانبي قارورة ماء، فاقترب مني أحد المارة، وقال: أريد أن أبلل وجهي، فضغت على القارورة وإذا بالماء يدخل فاه فيبتلعه. فماذا علي وماذا عليه؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا إثم عليك فيما حصل ما دمت غير عالم بأنه سيشرب, وأما هو فإن كان مفطرا لعذر شرعي فلا إثم عليه في الإفطار، ولكنه أخطأ في المجاهرة بفطره؛ لأنه سيحمل الناس على الوقيعة فيه واتهامه, وربما ترتب على المجاهرة بالفطرالتقليل من شأن الصوم في نفوس الناس وجرح مشاعر الصائمين، وربما أيضا تجرأ ضعفاء النفوس على الاقتداء به فيفطرون من غير عذر، فيتحمل مثل أوزارهم من غير أن ينقص عنهم شيئاً، ولذا نص الفقهاء على الإنكارعلى من جاهر بالفطر في رمضان ولو كان له عذر.

جاء في مطالب أولي النهى: وَيُنْكَرُ عَلَى مَنْ أَكَلَ بِرَمَضَانَ ظَاهِرًا وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عُذْرٌ، قَالَهُ الْقَاضِي, وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: إنْ كَانَتْ أَعْذَارٌ خَفِيَّةٌ مَنَعَتْ مِنْ إظْهَارِهِ كَمَرِيضٍ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ، و مُسَافِرٍ لَا عَلَامَةَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْأَعْذَارِ الظَّاهِرَةِ، وَإِنَّمَا مُنِعَ إظْهَارُهُ لِئَلَّا يُتَّهَمَ, قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ الْمَدْخَلَ السُّوءَ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّيبَةِ. اهـ.
وأما إن كان فطره بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليك نصحه وتذكيره بالله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 138899 عن حكم من أفطر يوما عمدا في رمضان.

وأما إن كان القصد أن الماء دخل فاه وابتلعه من غير قصد، فإنه لا شيء عليه، ولا يفسد صومه بذلك على الراجح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وانظر الفتوى رقم: 11373.


والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني