الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم هدايا من يعمل في بنك ربوي

السؤال

أمي تعمل في بنك ربوي. فهل يجوز لي أن آخذ منها أموالا؟ وما حكم ما تشتريه لي من أشياء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أنه لا يجوز لأمك العمل في البنك الربوي، فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الإثم سواء مع آكل الربا وموكله. ففي صحيح مسلم من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

فهذه الأعمال ونحوها من الأعمال المعينة للمرابين، وقد نهى الله عن ذلك. بقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. والربا من أعظم الآثام.

فإذا تقرر ذلك، فإن ما تتقاضاه أمك مقابل وظيفتها في البنك الربوي مال حرام؛ لأنه مقابل منفعة محرمة شرعا.

والواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتترك ذلك العمل فوراً . فبين لها ذلك وانصحها به .

وأما عن حكم الأخذ من مالها وقبول هداياها، فإن كان لها مال آخر من مصدر حلال، فلا حرج في قبول هديتها ومعاملتها كما بينا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6880،38817، 7707.

وأما إذا لم يكن لها مال غير ما تكسبه من عملها المحرم فلا تجوز معاملتها فيه؛ ويلزمها التخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين ، ولا تأخذ منه لنفسها وعيالها ما لم تكن فقيرة محتاجة.

قال النووي في المجموع:وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني