الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصح الوالد العاصي يكون بالرفق واللين

السؤال

عمري 25 سنة، تبت إلى الله، وأريد ‏أن يتقبل الله توبتي، أصلي الفرائض، ‏والرواتب والحمد لله الذي هداني، والله ‏يهدي الجميع.‏
‏ سؤالي: أبي يتعاطى نوعا من ‏الحبوب المخدرة، وكذا مرة أنصحه ‏لكن بعنف والعياذ بالله، أرفع صوتي ‏عليه وهو يغضب، والله ليس عمدا، أنا أنسى نفسي إذا غضبت، وأتعب ‏نفسيا، تأتيني ضيقة، وأبي لا يصرف ‏علينا نهائيا حتى لو معه فلوس و

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسؤالك غير مكتمل، وتعليقا على ما ذكرت نقول: هنيئا لك التوبة والهداية إلى الصراط المستقيم، فهذه نعمة عظيمة تستوجب الشكر، ومن أعظم الشكر على نعمة الهداية العمل على كل ما يعين على الثبات عليها، ويمكنك الاطلاع على بعض وسائلها بالفتويين: 1208 - 10800.

وإن صح ما ذكرت من أن أباك يتعاطى الحبوب المخدرة، فهو على منكر عظيم، والسعي في هدايته من أعظم بره والإحسان إليه، ولكن إن كان النصح بعنف فهو نوع من العقوق، يجب عليك التوبة منه واستسماح أبيك فيه. والغضب والضيق الذي تشعرين به لا يسوغ لك نصحه بهذا الأسلوب؛ وراجعي الفتوى رقم: 35727.

ونفقة الوالد على من لا مال له من أولاده واجبة شرعا. فإن كان والدك لا ينفق على من تلزمه نفقته، فإنه مفرط؛ ثبت في سنن أبي داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فينبغي أن ينصح في هذا الأمر أيضا، فإن قام بالواجب فذاك، وإلا جاز الأخذ من ماله بقدر هذه النفقة ولو من غير علمه. وانظري الفتوى رقم: 116234.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني