الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبر البر صلة أحباب وأصدقاء الوالدين بعد موتهما

السؤال

سمعت حديثا يقول ما معناه: "إن من بر الوالدين بعد موتهما أن تصل من وصلوه" فهل يجوز لزوجي أن يصل بنات عمه، وعمته، وخاله، وخالته مع الاستناد على هذا الحديث كدليل؟
الرجاء توضيح ذلك؛ لأننا حاليا لا نصلهن من باب أنهن لسن من المحارم، والأهل ما زالوا على قيد الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن البر بالوالدين بعد موتهما، صلة أحبائهما، وأهل ودهما من الأقارب وغيرهم؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. رواه مسلم. ولعل هذا الحديث هو ما قصدته في السؤال، وأما اللفظ المذكور فلم نقف عليه.

لكن ننبه على أنه لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية في تلك الصلة، فلو كان الموصول امرأة أجنبية عن الرجل، فليتزم بالضوابط الشرعية في صلتها، وقد بينا حكم صلة الرجل بنات عمه، وبنات خاله في الفتوى رقم: 119364 وذكرنا فيها أن بنات العم وبنات الخال من الرحم التي توصل ولا تقطع، سواء في حال حياة الوالدين، أو بعد موتهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني