الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل قطع الابن النت عن أبيه وأخيه لإساءتهما استعماله من العقوق

السؤال

سؤالي هو: قمت بإدخال الإنترنت إلى البيت، وأنا من يتحكم فيه، وقد وضعت شرطاً على من يريد استخدامه بأن لا يستخدمه في معصية الله بأي شكل من الأشكال، وقد اكتشفت أن أبي وأخي يستخدمانه في معصية الله، إذ قد سمحا لي بتفتيش أجهزتهما، وقد قمت بتنبيههما كثيراً جداً ومع ذلك يستخدمانه في معصية الله، وقد قمت بإلغاء الإنترنت لديهم، فما حكم فعلي هذا؟ وهل أعتبر عاقا؟ وما حكم تفتيشي لأجهزتهم؟. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 230062، أنه لا تجوز إعارة الشيء لمن يستعمله في المحرم.

وعليه، فطالما أنهما يستخدمانه في المحرم، فلا يجوز لك أن تسمح لهما بذلك، لأنه ملكك، وفي سلطانك، ولذا فتصرفك بغلق النت صحيح، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 230293، ورقم: 221005.

ولكن عليك التلطف في مخاطبة الوالد، فبين له أنك تخاف عليه من عذاب الله، وأنك مستعد لإسعاده بكل ما يحب مهما كلفك ولكن طاعة الله أوجب، ويمكنك أن تُعوضه ببعض الهدايا، وسل الله لهما الهداية، وطالما أذنا لك بتفتيش الجهاز فلا حرج عليك في تفتيشه، وإنما المحرم التجسس، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 110558.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني