الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء المنزل الذي حازه المتبنى دون الورثة

السؤال

شخص تبنى ولدا وأعطاه لقبه وإثر وفاته ترك منزلا ورثه هذا الابن وقد قمت بشراء هذا المنزل من هذا الابن، فما حكم الشرع في هذا الشراء، خاصة وأنني أعلم أن هذا الابن بالتبني لا يحق له الميراث شرعاً؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فرعاية الأيتام وكفالتهم من فضائل الأعمال التي رتب الشرع عليها الأجر العظيم، وأما التبني بأن يجعل الإنسان الأجنبي منسوباً إليه فحرام، ولا يجوز أن يترتب على التبني شيء من أحكام البنوة كالميراث ونحوه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31933.

وأما المنزل فإن كان الرجل قد ملكه عن طريق الهبة في الحياة حال الصحة وقبضه الموهوب له، أو بالوصية بعد الموت وكانت الوصية بالثلث فما دونه، أو بأكثر من الثلث وأجاز ذلك بقية الورثة إن وجدوا، فيكون في هذه الحالات قد ملك البيت، وإذا صح ملكه صح بيعه، أما إن كان الميت وهب ذلك في أثناء مرض الموت أو في أثناء الصحة ولم يقبضه الموهوب له حتى مات الواهب أو أوصى به وكان فوق الثلث ولم يجزه الورثة فإنه في هذه الحالة لا يملك البيت إلا في حال الوصية فينفذ بمقدار الثلث فقط.

والخلاصة أنه إن صح ملكه للبيت صح أن يبيعه لك وجاز لك شراؤه، وإلا لم يجز له البيع لأنه باع ما لا يملك، ولا يجوز لك الشراء منه لأنه شراء ممن لا يملك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني