الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للشخص المتعب أن يجمع الصلاة تقديما لينام

السؤال

أسافر كثيرا بحكم عملي كـ طيّار، وأرجع إلى بيتي أحيانا في الصباح من رحلة تكون قد استمرت طوال الليل بدون أن أستطيع النوم خلالها. عند عودتي أكون شديد التعب فأنام فور وصولي وأحيانا تفوتني صلاة الظهر فأصليها في آخر وقتها أو أجمعها مع صلاة العصر جمع تأخير. فهل ذلك جائز؟
وأحيانا أبقى مستيقظا حتى أذان الظهر فأصلي الظهر والعصر جمع تقديم-بدون قصر- وأنام حتى المغرب. فما حكم ذلك؟ وهل توجد حالات يباح فيها جمع صلاتين من غير سفر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي لك إذا أردت النوم قبل دخول وقت الصلاة أن تأخذ بأسباب الاستيقاظ من ضبط منبه أو نحوه، فإن غلبك النوم ولم تستيقظ إلا بعد خروج وقتها فلا حرج عليك، والواجب عليك أن تبادر بصلاتها فور استيقاظك، لأن وقت الصلاة في حق النائم هو حين يستيقظ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. أخرجه مسلم. وانظر للفائدة حول حكم الأخذ بأسباب الاستيقاظ لمن نام قبل دخول وقت الصلاة الفتوى رقم: 119406.

وأما إذا دخل عليك وقت صلاة تجمع مع ما بعدها جمع تقديم وعلمت أو غلب على ظنك أنك إذا نمت خرج وقت الصلاة الأخرى، فقد أجاز بعض أهل العلم لك في هذه الحال أن تجمع بين الصلاتين جمع تقديم.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: أما إذا خرج الإنسان متعباً، وكان لا يستطيع أن يبقى مستيقظاً إلى العصر، فلا بأس أن يجمع العصر إلى الظهر وينام. انتهى.

ولكن الذي ننصحك به هو ترك الجمع في هذه الصورة موافقة لقول أكثر العلماء، ولك عذر إذا أخذت بأسباب الاستيقاظ ثم لم تستيقظ فإن النائم مرفوع عنه القلم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

وأما مسوغات الجمع والأحوال التي يجوز فيها سوى السفر فقد فصلناها في الفتوى رقم: 6846. فراجعها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني