الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عمل الكراك لبعض البرامج الغالية الثمن

السؤال

أنا أشتغل في كلية القدس في الأردن، وظيفتي مشرف مختبرات حاسوب، ومسؤول عن تنزيل البرامج التعليمية على أجهزة الحاسوب، لكن الكلية لا تقوم بشراء هذه البرامج من الشركات التي قامت بإنتاجها؛ لأنها غالية الثمن، ونحن في قسم تكنولوجيا المعلومات نقوم بتنزيل جميع البرامج التي نحتاجها من الإنترنت، ونقوم بعمل (كراك) لهذه البرامج، والمقصود ب (كراك) تفعيلها بطريقة غير شرعية، فهل هذا حرام شرعًا؟ وإذا كان حرامًا فما الحل لكي لا أخسر وظيفتي؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا عدم جواز الاعتداء على حقوق المؤلفين وأصحاب البرامج بنسخها، أو عمل ما يسمى بالكراك دون إذن أصحابها، وراجع الفتوى رقم: 18731.

وعليه؛ فالواجب عليك أن تنهى المسؤولين عن الكلية عن الاعتداء على حقوق أصحاب هذه البرامج.

فإن أصرّوا على هذا الأمر، فلا يجوز لك أن تقوم بعمل الكراك ونحوه من وسائل الحصول على هذه البرنامج بغير حق، فإمّا أن تنتقل إلى مهمة أخرى بخلاف تنزيل البرامج غير المأذون فيها، وإمّا أن تبحث عن وظيفة أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني