الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق صندوق الحج

السؤال

أريد شراء شقة عن طريق صندوق الحج بدفعة مناسبة لي، وعقد إيجار ينتهي بالتملك، علما بأن سعر الشقة فعليا ما يقاربـ: 50 ألف دينار، والقسط: 320 دينارا، على: 20 عاما: وسيكون ثمنها ما يقاربـ: 77 ألفا، ومرابحتهم: 3.5%، فهل هذا العقد -الإيجار المنتهي بالتملك- جائز شرعا؟ وهم لا يمتلكون الشقة، بل أنا من سيبحث عن شقة بهذا السعر، وسيكون في العقد المالك الأول صندوق الحج، وأنا المالك الثاني؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعقد المذكور أقرب إلى عقد المرابحة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإن كان صندوق الحج يمتلك الشقة، ويشتريها لنفسه، ولو بواسطة دلالتك له عليها، ثم بعد تملكه لها يبيعك إياها، بثمن مقسط على تلك المدة، وبربح معلوم، فهذا بيع مرابحة، ولا حرج فيه، ولمزيد من الفائدة حوله انظر الفتويين: 473374، 474376.

وأما الإيجار المنتهي بالتمليك: فمقتضاه بقاء الشقة مملوكة لصندوق الحج، لا لك، وإنما أنت مستأجر فقط، والقسط الذي تدفعه هو أجرة مقابل انتفاعك بالشقة، وإذا انتهى عقد الإيجار يبيعك الصندوق الشقة، بثمن تتفقان عليه، أو يهبك إياها، وقد بينا الضوابط الشرعية لذلك العقد في الفتوى: 473389.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني