الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تضمن العارية المقبوضة بشروط

السؤال

قام زميل لى بأخذ سيارة ربع نقل جديدة لقضاء حاجة خاصة به على أن يدفع إيجار السيارة وكان قد أخذها عدة مرات قبل ذلك، ونتيجة لسرعته الزائدة فى المرة الأخيرة اصطدم بسيارة أخرى ونجا من الموت بأعحوبة وتهشمت جميع أجزاء السيارة وتم تقدير قيمة السيارة بواسطة التوكيل فقال إنها تساوى بضعة آلاف من الجهينات مقابل مائة وسبعة آلاف وهي جديدة. فهل لى أن أطالب بالاستبدال بسيارة جديدة؟ أم يتم أمره بتصليح ما أتلفه؟ أم ليس لى شئ من ذلك كله وعوضى على الله ؟وهل يختلف الحكم اذا كان أخذ السيارة على سيبل المجاملة وليس مقابل إيجار؟ وهل يختلف أيضا إذا كان يأخذها للإيجار لفترات طويلة ؟نرجو من سيادتكم التوضيح مع الأدلة الشرعية لأن هذا الأمر من الممكن أن يحدث فرقة في بلدنا لأنني أطالبه بالتعويض المادي لشراء سيارة جديدة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط. ومن استعار شيئا فأتلفه أو بعضه بتفريط وتعد منه فهو ضامن، وإن حصل التلف بسبب استعمال مأذون فيه فلا ضمان عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقيام السائل بتسليم سيارته إلى زميله ينظر فيه، فإن كان على سبيل الإجارة لمدة طويلة أو قصيرة فهذه تأخذ حكم عقد الإجارة، وفيه لايضمن المستأجر العين المؤجرة إلا إذا تعدى في استعمالها أو فرط في حفظها. وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم:59946.

وإن كان سلمها له على سبيل الإعارة، والإعارة تمليك منفعة بلا عوض، فهل يضمن؟ هذا فيه تفصيل: فإذا تلفت بالتعدي أو التفريط من المستعير فهو ضامن اتفاقا، وأما إذا تلفت بدون تعد منه ولا تفريط ففي هذا خلاف عند أهل العلم، وممن ذهب إلى ضمانها كالشافعية والحنابلة قالوا: إذا تلفت باستعمال مأذون فيه لم يضمن شيئا لحصول التلف بسبب مأذون فيه.

جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: فإن تلفت لا باستعمال ضمنها وإن لم يفرط تضمن بقيمة يوم التلف وتلف بعضها مضمون. قوله: لا باستعمال أي مأذون فيه.

وجاء في الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له. انتهى

وعليه، فإذا ثبت أن المستعير للسيارة تعدى في السرعة المسموح بها ونتج عن هذا تلف للسيارة أو لبعضها فيلزمه مثل ما تلف، فإن لم يكن له مثل أو تعذر المثل فقيمته يوم تلفه، وإن ثبت أنه لم يتعد فلا ضمان عليه؛ لأن التلف حصل بسبب استعمال مأذون فيه. وإذا اختلف المعير والمستعير ولم يكن للمعير بينه فالقول قول المستعير.

جاء في فتاوى الرملي: ( سئل ) هل يقبل قول المستعير في تلف العارية بسبب الاستعمال المأذون فيه عند احتماله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقبل قوله فيه بيمينه لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني