الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأمن من فتنة النساء سراب خادع

السؤال

أتمنى من حضرتكم إفادتي في حكم: أنا أكتب في أحد المنتديات ..وكان في ذلك المنتدى (فارسة أحلامي) والله المستعان ..فقد كنت أكتب لها وتكتب لي ..طبعا بعد ما لعب علينا الشيطان ..أخطأنا في حق رب العالمين لكننا تبنا.. ( والآن هي وأنا نكتب في نفس المنتدى ) علما أننا أغلقنا تلك العلاقة.. ولكن أدمنت ذلك المنتدى وهي كذلك.. لكننا والله لا نتعرض لبعضنا .. بل مواضيعنا كلها دعوية ..فهل يجوز لي مواصلة الكتابة..أفيدونا حفظكم الله.. وجزاكم الله خيراً..أتمنى لو كان الجواب سريعا..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن فتنة النساء من أعظم الفتن وأكثرها خطراً وضرراً، كما ورد ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.

وروى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

وهذه الفتنة لا ينبغي لأحد أن يأمنها على نفسها، فلربما فتن الرجل الصالح الحازم بسبب نظرة أو كلمة، ولذا ورد النهي عن الخلوة بالأجنبية، وعن النظر إليها، وعن خضوعها هي بالقول، وكل ذلك من أجل الحيلولة دون ما يتوقع من الفتن والفساد المحتملين احتمالاً كبيراً بين الرجال والنساء.

ولا نرى أن الشيطان بعد أن عرف الطريق التي اصطادكما بها إلى الخطأ السابق، أنه سيترككما في نفس المنتدى تحافظان على علاقة دعوية بريئة وسليمة من الأخطاء.

وعليه، فالذي نراه صواباً وأكمل لتوبتكما هو أن يبحث كل منكما أو أحدكما عن منتدى آخر للكتابة، بعيداً عن الآخر، مع أننا لا نستطيع القول بأن الكتابة البريئة في نفس المنتدى تحرم بين الرجال والنساء إذا تقيدت بضوابط الشرع، ولكن ما نصحناكم به أحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني