( 6303 ) مسألة قال - رحمه الله تعالى - : ( وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها ، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها ) في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( 6304 ) الفصل الأول : أن ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس ، فأما إن خلا بها ولم يصبها ، ثم طلقها ، فإن مذهب العدة تجب على كل من خلا بها زوجها ، وإن لم يمسها . وجوب العدة عليها . وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين أحمد ، وزيد . وبه قال وابن عمر ، عروة ، وعلي بن الحسين ، وعطاء والزهري ، ، والثوري والأوزاعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، في قديم قوليه . والشافعي
وقال في الجديد : لا عدة عليها ; وقوله تعالى : { الشافعي يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } وهذا نص ، ولأنها مطلقة لم تمس ، فأشبهت من لم يخل بها . ولنا إجماع الصحابة ، روى الإمام ، الأثرم ، بإسنادهما عن أحمد زرارة بن أوفى ، قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا ، أو أغلق بابا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة . ورواه أيضا عن الأثرم الأحنف ، عن عمر ، وعن وعلي ، عن سعيد بن المسيب عمر . وهذه قضايا اشتهرت ، فلم تنكر ، فصارت إجماعا . وضعف وزيد بن ثابت ما روي في خلاف ذلك ، وقد ذكرناه في كتاب الصداق . أحمد
ولأنه عقد على المنافع ، والتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة ، كعقد الإجارة ، والآية مخصوصة بما ذكرناه ، ولا يصح القياس على من لم يخل بها ; لأنه لم يوجد منها التمكين .