الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6801 ) فصل : وتحمل العاقلة دية الطرف إذا بلغ الثلث . وهو قول من سمينا في المسألة التي قبل هذا . [ ص: 302 ] وحكي عن الشافعي ، أنه قال في القديم : لا تحمل ما دون الدية ; لأن ذلك يجري مجرى ضمان الأموال ، بدليل أنه لا تجب فيه كفارة .

                                                                                                                                            ولنا قول عمر رضي الله عنه ولأن الواجب دية جناية على حر تزيد على الثلث فحملتها العاقلة ، كدية النفس ، ولأنه كثير يجب ضمانا لحر أشبه ما ذكرنا . وما ذكره يبطل بما إذا جنى على الأطراف بما يوجب الدية ، أو زيادة عليها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية