الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6747 ) فصل : وإن كان الوارث واحدا صغيرا ، كصبي قتلت أمه ، وليست زوجة لأبيه ، فالقصاص له ، وليس لأبيه ولا غيره استيفاؤه . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ، ومالك : له استيفاؤه . وكذلك الحكم في الوصي والحاكم ، في الطرف دون النفس . وذكر أبو الخطاب في موضع في الأب روايتين ، وفي موضع وجهين ، أحدهما : كقولنا ; لأن القصاص أحد بدلي النفس ، فكان للأب استيفاؤه ، كالدية . ولنا ، أنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته ، فلا يملك استيفاء القصاص له ، كالوصي ; ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي .

                                                                                                                                            ويخالف الدية ، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له ، فافترقا ; ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت ، والقصاص لا يتعين ، فإنه يجوز العفو إلى الدية ، والصلح على مال أكثر منها وأقل ، والدية بخلاف ذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية