( 6762 ) فصل : واختلفت الرواية في ، فروي عن موجب العمد رحمه الله أن موجبه القصاص عينا لقوله عليه السلام : { أحمد } . ولما ذكروه في دليلهم . وروي أن موجبه أحد شيئين ; القصاص ، أو الدية ; لما ذكرناه قبل هذا ، ولأن الدية أحد بدلي النفس ، فكانت بدلا عنها ، لا عن بدلها ، كالقصاص . وأما الخبر ، فالمراد به وجوب القود ، ونحن نقول به ، ويخالف القتل سائر المتلفات ; لأن بدلها لا يختلف بالقصد وعدمه ، والقتل بخلافه . من قتل عمدا ، فهو قود قولان ، كالروايتين . فإذا قلنا موجبه القصاص عينا ، فله العفو إلى الدية ، والعفو مطلقا ، فإذا عفا مطلقا ، لم يجب شيء . وهذا ظاهر مذهب وللشافعي وقال بعضهم : تجب الدية ; لئلا يطل الدم . وليس بشيء ; لأنه لو الشافعي ، صح عفوه ، وإن عفا عن القصاص بغير مال ، لم يجب شيء ، فأما إن عفا عن الدية ; لم يصح عفوه ; لأنها لم تجب . عفا عن الدية بعد وجوبها
وإن قلنا : الواجب أحد شيئين لا بعينه . فعفا عن القصاص مطلقا ، أو إلى الدية ، وجبت الدية ; لأن الواجب غير معين ، فإذا ترك أحدهما وجب الآخر ، وإن اختار الدية ، سقط القصاص ، وإن اختار القصاص ، تعين . وهل له بعد ذلك العفو على الدية ؟ قال : له ذلك ; لأن القصاص أعلى ، فكان له الانتقال إلى الأدنى ، ويكون بدلا عن القصاص ، وليست التي وجبت بالقتل ، كما قلنا في الرواية الأولى : إن الواجب القصاص عينا ، وله العفو إلى الدية . ويحتمل أنه ليس له ذلك ; لأنه أسقطها باختياره القود فلم يعد إليها . القاضي