( 7174 ) فصل : ; لأن الزنى يعبر عما ليس بموجب للحد . وقد روى يعتبر في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل ، لتزول الشبهة ; { ابن عباس لماعز : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت . قال : لا . قال : أفنكتها . لا يكني . قال : نعم . قال : فعند ذلك أمر برجمه } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال . وفي رواية عن البخاري ، { أبي هريرة } . وذكر الحديث رواه قال : أفنكتها ؟ . قال : نعم . قال : حتى غاب ذاك منك في ذاك منها ؟ . قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء في البئر . قال : نعم . قال : فهل تدري ما الزنى ؟ . قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا أبو داود .