الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7621 ) فصل : وإن اشترى الأسير شيئا مختارا ، أو اقترضه ، فالعقد صحيح ، ويلزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة ، فأشبه ما لو فعله غير الأسير ، وإن كان مكرها ، لم يصح ، فإن أكرهوه على قبضه ، لم يضمنه ، ولكن عليه رده إليهم إن كان باقيا ، لأنهم دفعوه إليه بحكم العقد ، وإن قبضه باختياره ، ضمنه ، لأنه قبضه عن عقد فاسد ، وإن باعه والعين قائمة لزمه ردها ، لأن العقد باطل ، وإن عدمت العين ، رد قيمتها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية