( فصل في الكفن ) .
وتقدم أن تكفينه فرض كفاية ، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم { } ( يجب : كفنوه في ثوبيه لما تقدم من الخبر ، ولأن حاجة الميت مقدمة في ماله على ورثته ، بدليل قضاء دينه . كفن الميت ) في ماله
( و ) تجب ( مؤنة تجهيزه ) أي : الميت بمعروف قياسا على الكفن ( غير حنوط وطيب ) كما ورد وعود للكفن فإنه مستحب غير واجب كحال الحياة ( ويأتي ) ذلك وقوله ( في ماله ) أي : الميت متعلق بيجب لما تقدم ( لحق الله تعالى وحق الميت ) فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن ، لما فيه من حق الله ( ذكرا كان ) الميت ( أو أثنى ) أو خنثى صغيرا ، كان أو كبيرا ، حرا كان أو عبدا ( ثوب ) بدل من كفن ، أو خبر لمحذوف تقديره والواجب ( ثوب واحد يستر جميع البدن ) لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد .
فكفن الميت أولى ( فلو أوصى بأقل منه ) أي : مما يستر جميع البدن ( لم تسمع وصيته ) لتضمنها إسقاط حق الله تعالى ( ويشترط أن لا يصف البشرة ) لأن ما يصفها غير ساتر ، فوجوده كعدمه ( ويجب ) أن يكفن في ( ملبوس مثله في الجمع والأعياد ) لأمر الشارع بتحسينه رواه أحمد ( ما لم يوص بدونه ) فتتبع وصيته ، لإسقاطه حقه مما زاد ( مقدما هو ) أي : الكفن ( ومؤنة تجهيزه على دين ، ولو برهن وأرش جناية ) ولو كانت متعلقة برقبة الجاني ( ووصية وميراث وغيرهما ) لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت ، إذا قدم على الدين فعلى غيره أولى . ومسلم
( ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما [ ص: 104 ] فضل عن حاجته الأصلية ) من كفن ومؤنة تجهيز وقضاء دين ولو لله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم { } . كفنوه في ثوبيه
( وإن أوصى ) أن يكفن ( في أثواب ثمينة لا تليق به تصح ) الوصية ، لأنها بمكروه ( والجديد أفضل من العتيق ) لما تقدم من أمر الشارع ، بتحسينه ( ما لم يوص بغيره ) أي : غير الجديد فيمتثل ، لما روي عن أنه قال " كفنوني في ثوبي هذين ، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، وإنهما للمهلة والتراب رواه الصديق بمعناه . البخاري
( ولا بأس باستعداد الكفن ، لحل أو لعبادة فيه قيل : يصلى فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا ) لما فيه من أثر العبادة والاستعداد للموت . لأحمد