( وإن ، غسل وكفن ، وصلي عليه ، ودفن وجوبا ) لأن وجد بعض ميت تحقيقا ) أي : يقينا أنه من ميت ( غير شعر وظفر وسن صلى على رجل قاله أبا أيوب وصلى أحمد على عظام عمر بالشام وصلى على رءوس بعد تغسيلها وتكفينها رواها أبو عبيدة وقال عبد الله بن أحمد : ألقى طائر يدا الشافعي بمكة من وقعة الجمل ، عرفت بالخاتم وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة واستثنى الشعر والظفر والسن لأنه لا حياة فيها ( ينوي ) بالصلاة ( ذلك البعض فقط ) أي : دون الجملة لأنها غير حاضرة بين يديه ( إن لم يكن صلى على جملته وإلا ) بأن كان صلى على جملته ( سنت الصلاة ) على ذلك ، البعض ولم تجب لتقدم الصلاة على جملته ، وجعل الأكثر كالكل ( ثم إن وجد الباقي ) من الميت غسل وكفن وجوبا و ( صلي عليه ودفن بجنبه ) أي : جنب قبره أو في جانب القبر . ومحل وجوب الصلاة على ذلك البعض
( ولم ينبش ) ما تقدم دفنه ، ليضاف إليه الباقي احتراما له ، كيد سارق ونحوه ) كقاطع طريق وجان ، ومقطوع ظلما ما دام حيا . ( ولا يصلى على ما بان ) أي : انفصل ( من حي