( فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية ) وتقدم ( وكذا مؤنتهما ) أي : فهي فرض كفاية ، إن لم يخلف شيئا ولم يكن له وارث ولم يمكن الأخذ من بيت المال والمراد على من علم به من المسلمين كباقي مؤن التجهيز . مؤنة الحمل والدفن
( ولا يختص أن يكون الفاعل ) لحمل الميت ودفنه ( من أهل القرية ) أي : مسلما ( فلهذا يسقط ) الحمل ( بكافر ) كالتكفين والدفن ، لعدم اعتبار النية لهما بخلاف الغسل والصلاة .
( ويكره لأنه يذهب بالأجر . أخذ الأجرة على ذلك ) أي : الحمل والدفن
( و ) كذا يكره أخذ الأجرة ( على الغسل ) والتكفين ، وتقدم ( فيوضع الميت على النعش ) بعد أن يغسل ويكفن ( مستلقيا ) على ظهره لأنه أمكن ( ويستحب إن كان ) الميت ( امرأة أن يستر ) النعش " ( بمكبة فوق السرير ، تعمل من خشب أو جريد ، أو قصب ، مثل القبة فوقها ثوب ) .
قال بعضهم : أول من اتخذ له ذلك أم المؤمنين وقال زينب بنت جحش ابن عبد البر [ ص: 127 ] صلى الله عليه وسلم أول من غطي نعشها في الإسلام ثم فاطمة بنت رسول الله ( زينب بنت جحش لأنه يسن التربيع في حمله ) لما روى ويسن أن يحمله أربعة سعيد عن وابن ماجه عن أبيه قال : من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ، فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليطوع ، وإن شاء فليدع " إسناده ثقات إلا أن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أبا عبيدة لم يسمع من أبيه .
( وكرهه ) أي : التربيع في حمله ( الآجري وغيره مع الازدحام ) على الجنازة ( وهو ) أي : لما تقدم التربيع ( أفضل من الحمل بين العمودين ) ( أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة ) في حال السير . ( وصفته ) أي : التربيع
وهي التي يمين الميت ( على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى ) قائمة السرير اليسرى ( المؤخرة ) فيضعها على كتفه اليمنى أيضا ، ثم يدعها لغيره ( ثم يضع قائمته ) أي : النعش ( اليمنى المقدمة ) وهي التي تلي يسار الميت ( على كتفه اليسرى ) ثم يدعها لغيره ، و ( ينتقل إلى ) قائمة السرير اليمنى ( المؤخرة ) فيضعها على كتفه اليسرى فتكون البداءة من الجانبين بالرأس ، والختام من الجانبين بالرجلين .
نقله الجماعة عن ، لما فيها من الموافقة لكيفية غسله ، حيث يبدأ بشقه الأيمن إلى رجله ، ثم بالأيسر كذلك لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم " كان يحب التيامن في شأنه كله " ( وإن أحمد وهما القائمتان ( كل عمود على عاتق ; كان حسنا ولم يكره ) نص عليه في رواية حمل ) الميت ( بين العمودين ) ابن منصور لأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة بين العمودين " وروي عن سعد بن معاذ سعد وابن عمر " أنهم فعلوا ذلك قال في الرعاية : إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من عند رجليه . وأبي هريرة
وفي المذهب من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع انتهى لأن المؤخر إن توسط بين العمودين لم ير ما بين قدميه فلا يهتدى إلى المشي فعلى هذا يحمل السرير ثلاثة واحد من مقدمه ، يضع العمودين المقدمين على عاتقه ، ورأسه بينهما والخشبة المعترضة على كاهله واثنان من مؤخره : أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الجانب الأيسر يضع كل منهما عمودا على عاتقه .