( ويصح ) لبقاء ماليته ( ما لم يجعل ) ما دفن فيه مقبرة ، بأن وقف للدفن فيه ( أو يصر مقبرة ) بأن تكثر فيه الموتى وعبارة المنتهى مع شرحه : ما لم يجعل ، [ ص: 145 ] أي : يصير مقبرة نص عليه ومنع بيع ما دفن فيه من ملكه بيع موضع القبر ، مع بقاء رمته قال في الفنون : لأنها ما لم تستحل ترابا هي محترمة قال : وإن نقلت العظام وجب الرد لتعيينه لها . ابن عقيل
( ويحرم حفرة في ) مقبرة ( مسبلة قبل الحاجة ) إليه أي : الدفن ، كمن يتخذ قبرا ليدفن فيه من سيموت ذكرهابن الجوزي وإن ثبت قول بجواز بناء بيت ونحوه ، فهاهنا كذلك وأولى ويتوجه هنا ما سبق في المصلى المفروش قاله في الفروع .
( و ) يحرم ( دفنه في مسجد ونحوه ) كمدرسة ورباط لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك نصا تداركا للعمل بشرط الواقف . ( وينبش ) من دفن بمسجد ونحوه ، ويخرج
( و ) يحرم بلا إذن ربه ، للعدوان ( وللمالك إلزام دافنه بنقله ) ليفرغ له ملكه عما شغله به بغير حق . دفن ( في ملك غيره )
( والأولى ) للمالك ( تركه ) أي : الميت ، حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته وكرهه لذلك ( أبو المعالي كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها ) لأنه إضاعة مال بلا فائدة . ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه