( و ) نصا وكره العمرة ( في غير أشهر الحج أفضل والموالاة بينهما قال في الفروع : باتفاق إكثار منها ) أي العمرة السلف ( وهو ) أي الإكثار منها ( برمضان أفضل ) لحديث مرفوعا { ابن عباس } متفق عليه ( فائدة ) قال عمرة في رمضان تعدل حجة { أنس الحديبية ، وعمرة مع حجته ، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين } متفق عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر ، واحدة في ذي القعدة ، وعمرة عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ) لعدم نهي خاص عنه ( ولا يكره إحرام بها ) أي العمرة ( يوم ( و ) تجزئ عمرة ( من ( وتجزئ عمرة القارن ) عن عمرة الإسلام التنعيم عن عمرة الإسلام ) لحديث { حين قرنت الحج والعمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك عائشة } وإنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطييب خاطرها ، وإجابة مسألتها