( وإن ( فلا بأس ) لحديث أتى في كل ركعة ) من صلاة الكسوف ( بثلاث ركوعات أو أربع ) ركوعات ( أو خمس ) ركوعات عن مسلم مرفوعا { جابر } وعن صلى ست ركعات بأربع سجدات مرفوعا [ ص: 333 ] { ابن عباس } " رواه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها وغيره . مسلم
وروى أبي داود وغيره عن أبي العالية عن " { أبي بن كعب } " ( وما بعد ) الركوع ( الأول ) في كل ركعة ( سنة ) كتكبيرات العيد ( لا تدرك به الركعة ) للمسبوق . انكسفت الشمس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه صلى بهم ، فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام إلى الثانية فقرأ سورة من الطوال ، ثم ركع خمس ركوعات وسجد سجدتين ، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها
ولا تبطل الصلاة بتركه لأنه روي من غير وجه { عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف بركوع واحد } " .
( و ) لهذا ( يصح فعلها كنافلة ) ولا يزاد على خمس ركوعات في كل ركعة لأنه لم ينقل .