الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 513 ] فصل

والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح إذا رأت النقاء الخالص بحيث لا يتغير لون القطنة إذا احتشت بها ، وإن كانت أقل من يوم في المشهور عنه ، وعنه أن ما دون اليوم لا يلتفت إليه كالفترات واللحظات وما لم تر فيه " القصة " البيضاء ، وعنه أنه ليس الطهر في أثناء الحيضة بطهر صحيح ، بل حكمه حكم الدم ؛ لأن دم الحيض يستمسك مرة وينقطع أخرى ، وليس بدائم الجريان ، فلو كان وقت الانقطاع طهرا لم تسقط عنها الصلاة بحال ، ولأنه لو كان طهرا صحيحا كان ما قبله وما بعده حيضا صحيحا تاما فتنقضي العدة بثلاث من هذا الجنس .

والأول المذهب ، لقول ابن عباس في المستحاضة : " إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي فإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي " رواه أبو داود .

ولأنه ليس جعل النقاء الخالص حيضا تبعا لما يتخلله من الدم في العادة ، فأما اللحظات التي يستمسك فيها دم الحيض فلا يحصل فيها النقاء الخالص ولا ترى معه القصة البيضاء ، فعلى هذا إذا رأت يوما دما ويوما طهرا ولم يجاوز مجموعها أكثر الحيض اغتسلت أيام النقاء ، وصلت وصامت وضمت النقاء إلى الدم ، فكان مجموعها حيضا بشرط أن لا ينقص عن أقل الحيض ، وأما إن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة سواء حصل النقاء بعد أكثر الحيض أو اتصل الدم بأكثر الحيض ، وقال القاضي : وإن لم تكن معتادة فإن النقاء في السادس عشر يفصل بين دم الحيض والاستحاضة ؛ لأن هذا الدم لم يتصل بدم فاسد ولا خالف عادة متقدمة فوجب أن يكون حيضا ، ووجه الأول أن [ ص: 514 ] هذا الدم وإن لم يتصل بدم فاسد فلم يتصل بدم صحيح فعارض الأمران ، وكان كما لو اتصل بهما ، ولو اتصل بهما كان الجميع استحاضة فكذلك إذا انفصل عنهما ، وهذه تسمى الملفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية