الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويحل للرجل ) والخنثى ( لبسه للضرورة ) ( كحر وبرد مهلكين ) أي شديدين يتضرر منهما ويخاف من ذلك تلف نحو عضو ، أو منفعته إزالة للضرر ، ويؤخذ من جواز لبسه جواز استعماله في غيره بطريق الأولى لأنه أخف ( أو فجاءة حرب ) جائز بضم الفاء وفتح الجيم والمد وبفتح الفاء وسكون الجيم : أي بغتتها ( ولم يجد غيره ) يقوم مقامه للضرورة ، وجوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب الكفار كتحلية السيف ونحوه ، ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه والأوجه خلافه أخذا بظاهر كلامهم ( و ) يجوز له أيضا ( للحاجة ) ولو ستر العورة به وفي الخلوة إذا لم يجد غيره ، وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس ( كجرب وحكة ) { ; لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه للحكة } متفق عليه .

                                                                                                                            والحكة بكسر الحاء : الجرب اليابس ( و ) للحاجة في ( دفع قمل ) ; لأنه لا يقمل بالخاصة .

                                                                                                                            قال السبكي : الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع فيها الحكة والقمل في السفر ، وحينئذ فقد يقال : المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدهما بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا يثبت في بعضها إلا بدليل .

                                                                                                                            وأجيب بعد تسليم [ ص: 378 ] ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من نظر لأفرادها في القوة والضعف ، بل كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر ، فلا فرق في ذلك بين السفر والحضر كما أطلقه المصنف وصرح به في المجموع .

                                                                                                                            ويؤخذ من قوله للحاجة أنه لو وجد مغنيا عنه لم يجز لبسه كالتداوي بالنجاسة ، واعتمده جمع ونازع بعض الشراح فيه بأن جنس الحرير مما أبيح لغير ذلك فكان أخف ، ويرد بأن الضرورة المبيحة للحرير لا يأتي مثلها في النجاسة حتى تباح لأجلها ، فعدم إباحتها لغير التداوي إنما هو لعدم تأتيه فيها لا لكونها أغلظ ، على أن لبس نجس العين يجوز لما جاز له الحرير فهما مستويان فيها ، وفي كلام الشيخ في شرح منهجه ما يدل على ما تقدم ( و ) للحاجة ( للقتال كديباج ) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء وجمعه ديابيج وديابج ( لا يقوم غيره ) في دفع السلاح ( مقامه ) بفتح الميم ; لأنه من ثلاثي تقول : قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمته مقامه بالضم صيانة لنفسه وذلك في حكم الضرورة .

                                                                                                                            أما إذا وجد ما يقوم مقامه فيحرم عليه ، وأعاد المصنف هذه المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما مر مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كحر وبرد مهلكين ) .

                                                                                                                            قال في القوت : والظاهر أن في معنى خوف الهلاك خوف ما اشتد ضرره كالحمى والبرص وبطء البرء وكل ما يجوز العدول إلى التيمم وإن لم يكن مهلكا ا هـ سم على منهج ( قوله : أخذا بظاهر كلامهم ) والفرق بينه وبين تحلية السيف أن التحلية مستهلكة غير مستقلة وفي الآلة المنفصلة عن البدن بخلاف التزين بالحرير فيهما ا هـ عميرة ( قوله : عند الخروج للناس ) أي ولو بارتداء وتعمم وسيأتي ما فيه ( قوله : لأنه لا يقمل ) في المختار : قمل رأسه من باب طرب ، وعليه فيقرأ ما هنا بفتح المثناة التحتية وفتح الميم ويكون المعنى لا يقمل من لبسه ( قوله : الثلاثة ) هي الحكة والقمل والسفر [ ص: 378 ] قوله : لم يجز لبسه ) معتمد ( قوله : على أن لبس نجس العين إلخ ) أي أما المتنجس فلا يتوقف حله على ضرورة كما يأتي ( قوله : على ما تقدم ) أي من أنه إذا وجد مغنيا عنه لم يجز لبسه .

                                                                                                                            [ فرع ] إذا اتزر ولم يجد ما يرتدي به ويتعمم من غير الحرير .

                                                                                                                            قال أبو شكيل : الجواب أنه لا يبعد أن يرخص له في الارتداء أو التعمم به إذا لم يجد غيره وكان تركه يزري بمنصبه ، فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر ، فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته .

                                                                                                                            كذا في الناشري بأبسط من هذا ا هـ سم على منهج .

                                                                                                                            ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصفة والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته ، وإن كان لغير ذلك أخل بها .

                                                                                                                            ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه ، وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء ، فكأنه استهزأ بنفس الفقه ( قوله : بكسر الدال وفتحها ) والكسر أفصح



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 376 - 378 ] قوله : مأخوذ من التدبيج ) لا يناسب كونه معربا ، إذ المعرب لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم ، وهذا الأخذ يقتضي أنه عربي فتأمل ( قوله : وأعاد المصنف هذه المسألة إلخ ) قضيته أن موضوع المسألتين واحد وليس كذلك بل هما مسألتان مختلفتان ، فالأولى في ثوب لا نفع فيه للقتال إلا أنه لبسه للستر به عند فجأة [ ص: 379 ] القتال ، والثانية في ثوب اتخذه للقتال لنفعه فيه في دفع السلاح فتأمل .




                                                                                                                            الخدمات العلمية