الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وسهو الفعل ) المبطل ( كعمده ) في بطلان الصلاة به ( في الأصح ) فيبطل كثيره وفاحشه لندوره فيها ولقطعه نظمها بخلاف القول ، ولهذا فرق بين عمده وسهوه ومشيه صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين يحتمل التوالي وعدمه فهي واقعة حال فعلية . والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله ، واختاره السبكي [ ص: 52 ] وغيره ، وجهل التحريم كالسهو .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فعلية ) أي والاحتمال يبطلها [ ص: 52 ] قوله : كالسهو ) أي فتبطل بالكثير معه في الأصح وظاهره ، وإن كان قريب العهد بالإسلام ، وغير مخالط للعلماء .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 51 ] قوله : يحتمل التوالي وعدمه ) قضيته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة ، وهو خلاف صريح كلامهم ، فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شيء من الصلاة يعود إليها ويفعله . ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة ، فقولهم أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة ، بل الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك غالبا ، خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد . وعبارة بعضهم : وإن مشى قليلا . لا يقال : المراد بالقليل ما لا يضر في الصلاة كالخطوة والخطوتين ; لأنا نقول : ينافيه أخذهم له غاية ، إذ لو كان المراد ما ذكر لم يحتج للنص عليه فضلا عن أخذه غاية إذ الغاية إنما يؤتى بها في أمر [ ص: 52 ] مستغرب أو لإشارة إلى خلاف ، والقليل بالمعنى المذكور لا غرابة فيه إذ لا يضر في صلب الصلاة ، وأيضا فقد قرنوه في الغاية مع أمور تبطل الصلاة بها وتغتفر فيما مر وهي استدبار القبلة والكلام فليراجع وليحرر




                                                                                                                            الخدمات العلمية