الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن ملك نصاب سائمة لتجارة ) فعليه زكاة تجارة فقط ، ولو سبق حول السوم حولها لأن وصفها يزيل سبب السوم وهو الاقتناء لطلب النماء ( أو ) ملك ( أرضا ) لتجارة ( فزرعت ) عليه زكاة تجارة فقط ( أو ) ملك ( نخلا ) لتجارة ( فأثمر فعليه زكاة تجارة ) ولو سبق وقت الوجوب حول التجارة ( فقط ) لأن الزرع والثمر جزء وما خرج منه ، فوجب أن يقوما مع الأصل ، كالسخال والربح المتجدد ، وظاهره : سواء كان البذر للتجارة أو القنية .

                                                                          وفي المبدع والإقناع : إن زرع بذر قنية بأرض تجارة ، فواجب الزرع العشر وواجب الأرض : زكاة القنية .

                                                                          وإن زرع بذر تجارة في أرض قنية . زكى الزرع ( زكاة قيمة إلا أن لا تبلغ ) قيمته أي : [ ص: 437 ] المذكور من سائمة وأرض مع زرع ونخل مع ثمر ( نصابا ) بأن نقصت عن عشرين مثقالا ذهبا وعن مائتي درهم فضة ( فيزكي ) ذلك ( لغيرها ) أي التجارة ، فيخرج من السائمة زكاتها ، ومن الزرع والثمر ما وجب فيه لئلا تسقط الزكاة بالكلية .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية