الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أسر مسلم ) أي أسره الكفار ( فأطلق بشرط أن يقيم عندهم مدة ) معينة ( أو ) يقيم عندهم ( أبدا ) ورضي بالشرط لزمه الوفاء . فليس له أن يهرب نصا . لحديث { المؤمنون عند شروطهم } ( أو ) أطلق بشرط ( أن يأتي ) إلى دار الإسلام ( ويرجع إليهم أو أن يبعث ) إليهم ( مالا وإن عجز عنه عاد إليهم ) ورضي ( لزمه الوفاء ) لحديث { إنا لا يصلح في ديننا الغدر } ولأن في الوفاء مصلحة للأسارى . وفي الغدر مفسدة عليهم لأنهم لا يؤمنون بعده مع دعاء الحاجة إليه وإن أكرهوه عليه لم يلزمه الوفاء لهم ولو حلف لهم مكرها ( إلا المرأة ) إذا أسرت ثم أطلقت بشرط أن ترجع إليهم ( فلا ) يحل لها أن ( ترجع ) لقوله تعالى : [ ص: 655 ] { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ولأنه تسليط على وطئها حراما ( و ) إن أطلق ( بلا شرط أو ) بشرط ( كونه رقيقا فإن أمنوه فله الهرب فقط ) لعدم شرط المقام عندهم . وشرط الرق باطل لأنه لا يثبت عليه بقول ( وإلا ) يؤمنوه ( فيقتل ويسرق أيضا ) أي كما له الهرب ، لأنه لم يؤمنهم ولم يؤمنوه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية