الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          إن الله يحكم ما يريد أي يمنع ما أراد منعه ، أو يجعله حكما وقضاء ، والحكم بمعنى المنع وبمعنى القضاء معروف في اللغة ، وإرادته إنما تكون على حسب علمه المحيط وحكمته البالغة ورحمته الواسعة ، فلا عبث في أحكامه ولا جزاف ولا خلل ولا ظلم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله أي لا تجعلوا شعائر دين الله حلالا تتصرفون بها كما تشاءون ، وهي معالمه التي جعلها أمارات تعلمون بها الهدى ; كمناسك الحج وسائر فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه ، بل اعملوا فيها بما بينه لكم ولا الشهر الحرام ولا تحلوا الشهر الحرام باستئنافكم قتال المشركين فيه ، قيل : المراد به هنا ذو القعدة ، وقيل : رجب ، والمتبادر أن المراد به جنس الشهر الحرام فيدخل فيه بقية الأربعة الحرم ، وهي ذو الحجة والمحرم ، وراجع تفسير قوله تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ( 2 : 217 ) في الجزء الثاني من التفسير ; لتقف على تتمة هذه المسألة ولا الهدي ولا القلائد ولا تحلوا الهدي الذي يهدى إلى بيت الله من الأنعام ; للتوسعة على من هناك من عاكف وباد تقربا إليه تعالى ، وإحلاله يكون بمنع بلوغه إلى محله من بيت الله ; كأخذه لذبحه غصبا أو سرقة ، أو حبسه عند من أخذه ، ولا تحلوا القلائد التي يقلد بها هذا الهدي ، بنزع القلادة من عنق البعير ; لئلا يتعرض لها أحد يجهله . وقيل : المراد بالقلائد ذوات القلائد من الهدي كأنه قال : لا تحلوا الهدي [ ص: 104 ] مقلدا ولا غير مقلد ، وخص المقلد بالذكر لأنه أكرم الهدي وأشرفه ، ويؤخذ من الكشاف أنهم ما كانوا يقلدون إلا البدن ( الإبل ) وقيل : الهدي هو ما لم يقلد ، وهذا كما قالوا في ولا يبدين زينتهن ( 24 : 31 ) : لا يبدين مواضع زينتهن ، وقد يدخل في عمومه من يتقلد من الناس ليعرف أنه محرم ، وكان من يريد الحج في الجاهلية ومن يرجع منه ، يتقلد من لحاء شجره ليأمن على نفسه ، فلا يعرض له أحد ، فأقر الله تأمين المقلد لتعلم العرب أن من تقلد لأجل النسك كان في جوار المسلمين وحمايتهم ، وبهذا فسر بعضهم الآية ، وقيل : إن المراد هنا المنع من أخذ شيء من شجر الحرم لأجل التقلد به عند العودة من أرض الحرم ; لأن هذا من استحلال قطع شجر الحرم أو التحائه ، أي : أخذ قشر شجره ، والظاهر أن المراد بالنهي تحريم التعرض للقلائد نفسها بإزالتها ، والتعرض للمقلد بها من الهدي ; لأن كل ذلك يعد من إحلال القلائد حقيقة ، فلا حاجة إلى القول بأن النهي عن إحلال القلائد يدل على النهي عن إحلال ذوات القلائد بالأولى ، وهذا هو المتبادر عندي ، وأما من يقصد الحرم للنسك أو غير النسك فقد حرم التعرض لهم بقوله : ولا آمين البيت الحرام أي ولا تحلوا قتال آمين البيت الحرام ، أي قاصديه المتوجهين إليه ، يقال : أمه ، ويممه ، وتيممه : إذا توجه إليه ، وعمده ، وقصد إليه قصدا مستقيما لا يلوي إلى غيره ، والبيت الحرام هو بيت الله المعروف بمكة المكرمة الذي حرمه وما حوله ، أي منع أن يصاد صيده ، وأن يقطع شجره وأن يختلى خلاه ; أي يؤخذ نباته وحشيشه ، وجعله آمنا لا يروع من دخله . راجع ومن دخله كان آمنا في أول الجزء الرابع .

                          يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا أي يطلبون بأمهم البيت وقصده التجارة والحج معا ، أو ربحا في التجارة ورضاء من الله يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا ، فلا يحل بهم ما حل بغيرهم في عاجل دنياهم ، وبهذا فسره ابن جرير ورواه عن أهل الأثر ، بناء على أن المراد بالكلام هنا المشركون ، فروي عن قتادة أنه قال : هم المشركون يلتمسون فضل الله ، ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم ، وفي رواية أخرى عنه : والفضل والرضوان الذي يبتغون أن يصلح لهم معايشهم في الدنيا ، وألا يعجل لهم العقوبة فيها .

                          وروي عن مجاهد أنه قال : يبتغون الأجر والتجارة ، وعن ابن عمر أنه قال في الرجل يحج ويحمل معه متاعا " لا بأس به " وتلا الآية . ولم يرو فيها عن ابن عباس إلا أنه قال : " يترضون ربهم بحجهم " وروى عبد بن حميد عن الربيع بن أنس ; أنه فسر الفضل من ربهم بالتجارة ، والرضوان بالحج نفسه ، ولهذا قال قتادة ومجاهد وغيرهما : إن هذه العبارة من الآية منسوخة ، بقوله - تعالى - في سورة ( براءة ) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ( 9 : 5 ) [ ص: 105 ] وقال بعضهم : إنها نسخت بقوله - تعالى - في المشركين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ( 9 : 28 ) وقال أبو مسلم : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; فلما زال العهد بسورة ( براءة ) زال ذلك الحظر . اهـ . أي لم ينسخ الحكم ، ولكن زال الوصف الذي نيط به . وقال بعض المفسرين : إن الآية في المسلمين ، فهي محكمة ، وحكمها باق فلم تنسخ ولم ينته حكمها ، ومن فسر القلائد بمن كان يتقلد من المشركين ، قال : إن النهي عن إحلالها منسوخ أيضا ، وقد روي أن هذه السورة من آخر القرآن نزولا ، وأنه ليس فيها شيء منسوخ .

                          أما ما رواه أهل المأثور في سبب نزول الآية وكونها في المشركين ; فهو كما روى ابن جرير عن السدي أن الحطم بن هندي البكري ، أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وحده ، وخلف خيله خارجة من المدينة ، فدعاه ، فقال : إلام تدعو ؟ فأخبره ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه : يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة ، يتكلم بلسان شيطان ، فلما أخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أنظر ولعلي أسلم ، ولي من أشاوره . فخرج من عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد دخل بوجه كافر ، وخرج بعقب غادر ، فمر بسرح من سرح المدينة ، فساقه . . . ثم أقبل من عام قابل حاجا قد قلد وأهدى ، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبعث إليه ، فنزلت هذه الآية حتى بلغ ولا آمين البيت الحرام فقال له ناس من أصحابه : " يا رسول الله ، خل بيننا وبينه فإنه صاحبنا ، قال : إنه قد قلد . قالوا : إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية . فأبى عليهم فنزلت هذه الآية " .

                          وروي عن ابن جريج عن عكرمة ، أن الحطم قدم المدينة في عير له يحمل طعاما ، فباعه ثم دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعه وأسلم ، فلما ولى خارجا نظر إليه ، فقال لمن عنده : " لقد دخل علي بوجه فاجر ، وولى بقفا غادر " فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام وخرج في عير له تحمل الطعام في ذي القعدة يريد مكة ، فلما سمع به أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تهيأ للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ; ليقطعوه في عيره ، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله فانتهى القوم ( ثم قال ابن جرير ) قال ابن جريج : قوله : ولا آمين البيت الحرام قال : ينهى عن الحجاج أن تقطع سبلهم ، قال : وذلك أن الحطم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليرتاد وينظر ، فقال : إني داعية قوم فأعرض علي ما تقول ، قال له : " أدعوك إلى الله أن تعبده ، ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم شهر رمضان ، وتحج البيت " قال الحطم : إن في أمرك هذا غلظة فأرجع إلى قومي فأذكر لهم ما ذكرت ، فإن قبلوا أقبلت معهم وإن أدبروا كنت معهم . قال له : " ارجع " فلما خرج قال : " لقد دخل علي بوجه كافر وخرج من عندي بعقبى غادر ، وما الرجل [ ص: 106 ] بمسلم " ففاتهم وقدم اليمامة ، وحضر الحج ، فجهز خارجا ، وكان عظيم التجارة ، فاستأذنوا أن يتلقوه ويأخذوا ما معه ، فأنزل الله ، عز وجل لا تحلوا شعائر الله إلخ . وأنت ترى هذه الروايات متعارضة ، وسواء صحت أو لم تصح ; فالآية على إطلاقها وعمومها ، والمفيد من مثل هذه الروايات معرفة أحوال أهل ذلك العصر ، فإنها تعين على الفهم .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية