الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            3191 - ( وعن مروان بن الحكم قال : صرخ صارخ لعلي يوم الجمل : لا يقتلن مدبر ، ولا يذفف على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن رواه سعيد بن منصور ) .

                                                                                                                                            3192 - ( وعن الزهري قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، فأجمعوا أن لا يقاد أحد ، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ، ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            أثر مروان أخرج نحوه أيضا ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي بلفظ : " نادى منادي علي يوم الجمل : ألا لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم " .

                                                                                                                                            وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود : يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم } وفي لفظ : " ولا يذفف على جريحهم " وزاد : " ولا يغنم فيؤهم " سكت عنه الحاكم .

                                                                                                                                            وقال ابن عدي : هذا الحديث غير محفوظ . وقال البيهقي : ضعيف . قال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه الحاكم فوهم لأن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك . قال : وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا ، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم . ا هـ . وكوثر المذكور قد صرح بتركه البخاري .

                                                                                                                                            وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال : " شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ، ولا يقتلون موليا ، ولا يسلبون قتيلا " وأخرج أيضا عن أبي فاختة أن عليا أتي بأسير يوم صفين فقال : لا تقتلني صبرا . فقال علي رضي الله عنه . لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ثم خلى سبيله . ثم قال : أفيك خير تبايع . وأخرج أيضا أن عليا لم يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثا حتى إذا كان يوم الثالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا : قد أكثروا فينا الجراح ، فقال : ما جهلت من أمرهم شيئا ، ثم توضأ وصلى ركعتين حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال لهم : إن ظفرتم على القوم فلا تطلبوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح وانظروا إلى ما حضروا به الحرب من آلة فاقبضوه ، وما سوى ذلك فهو لورثتهم .

                                                                                                                                            قال البيهقي : هذا منقطع ، والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا . وأخرج أيضا عن علي أنه كان لا يأخذ سلبا . وأخرج أيضا عن عرفجة عن أبيه قال : لما قتل علي [ ص: 201 ] أهل النهروان جال في عسكرهم ، فمن كان يعرف شيئا أخذه حتى بقيت قدر ثم رأيتها أخذت بعد .

                                                                                                                                            وأثر الزهري أخرجه أيضا البيهقي بلفظ : هاجت الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا وبلغنا أنهم يرون أن هذا أمر الفتنة ، لا يقم فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل ، ولا حد في سباء امرأة سبيت ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة ، ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد ، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عدتها من زوجها الآخر ، ويرى أن يرثها زوجها الأول .

                                                                                                                                            قوله : ( ولا يذفف ) بالذال المعجمة المفتوحة بعده فاء مشددة ثم فاء مخففة على صيغة البناء للمجهول ، وهو في معنى يجهز . قال في القاموس : ذف على الجريح ذفا وذفافا ككتاب وذففا محركة : أجهز . والاسم الذفاف كسحاب . قال أيضا في مادة ( ج هـ ز ) : وجهز على الجريح كمنع ، وأجهز : أثبت قتله وأسرعه وتمم عليه ، وموت مجهز وجهيز : سريع انتهى .

                                                                                                                                            وفي الأثر المذكور دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مدبرا من البغاة ، وكذلك يدل على ذلك الحديث المرفوع الذي ذكرناه ، وعلى أنه لا يجهز على جريحهم بل يترك على ما هو عليه إلا إذا كان المدبر أو الجريح ممن له فئة جاز قتله عند الهادوية وأبي حنيفة والمروزي من الشافعية . وقال الشافعي : لا يجوز إذ القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع وهو الظاهر من إطلاق النهي في الحديث ، ولكنه يدل على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فئة ، قوله تعالى: { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } والهارب والجريح لم يحصل منهما ذلك . وأجيب بأن المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة ، وقد حصل ذلك من الهارب والجريح الذي لا يقدر على القتال ، وأما ما روي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال : لا تتبعوا موليا ليس بمنحاز إلى فئة ، فقد أجيب عن الاستدلال بمفهومه على جواز قتل من له فئة واتباعه بأن إمامة علي قطعية وإمامة غيره ظنية فلا يكون الحكم متحدا بل المتوجه الوقوف على ظاهر النهي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو وإن كان فيه المقال السابق ولكنه يؤيده أن الأصل في دم المسلم تحريم سفكه والآية المذكورة فيها الإذن بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية ، وربما كان ذلك الهرب من مقدماتها إن لم يكن منها . قوله : ( ومن أغلق بابه فهو آمن ، ومن ألقى السلاح فهو آمن ) استدل به على عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيوتهم أو طلبوا منا الأمان لأنهم إذا أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاة في ذلك الوقت ، واتصافهم بذلك الوصف شرط جواز مقاتلتهم كما في الآية ، وإذا طلبوا الأمان فقد فاءوا إلى أمر الله تعالى وهي الغاية التي أذن الله بالقتال إلى حصولها وقد حصلت . قوله : ( فأجمعوا على أن لا يقاد أحد ) ظاهره وقوع الإجماع منهم على [ ص: 202 ] عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة سواء كان باغيا أو مبغيا عليه . وقد ذهبت الشافعية والحنفية والإمام يحيى إلى أنهم لا يضمنون ما أتلفوا : أي البغاة . وحكى أبو جعفر عن الهادوية أنهم يضمنون . قوله : ( ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه ) فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودا عند القتال . قال في البحر : ولا يجوز سبيهم ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعا لبقائهم على الملة . وحكي عن أكثر العترة أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب . وحكي عن النفس الزكية والحنفية والشافعية أنه لا يغنم منهم شيء ، ويدل على ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع بلفظ : " ولا يغنم منهم " واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعا كما حكي ذلك في البحر ، ولا يبعد أن يكون واجبا لقوله تعالى: { فقاتلوا التي تبغي } وقد حكي في البحر أيضا عن العترة جميعا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد . قال في البحر أيضا : والبغي فسق إجماعا .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية