حكم من نذر أن يذبح إذا توظف في سلاح الحدود فتوظف في الجيش

0 212

السؤال

لقد نذر أحد الشباب وقال في نذره إن توظفت في سلاح الحدود سوف أذبح ذبيحة والذي حصل أنه لم يتوظف في سلاح الحدود وتوظف في الجيش هل هو ملزم بالوفاء بنذره أم ليس عليه شيء؟ .
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

خلاصة الفتوى

الإقدام على النذر المعلق مكروه، والنذر المعلق يلزم الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، فمن نذر ذبح ذبيحة إذا أصبح موظفا في حرس الحدود وقصد هذه الوظيفة بعينها فلا يلزمه الوفاء بنذره إذا صار موظفا في الجيش في غير تلك الوظيفة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.

وما أقدم عليه الشاب المذكور هو من قبيل النذر المعلق الذي يلزم الوفاء به إذا حصل المعلق عليه، ولا شيء فيه إذا لم يحصل.

وعليه؛ فإذا كان ذلك الشاب قد نذر ذبح ذبيحة إذا حصل على هذه الوظيفة بعينها وهي حرس الحدود ولم يحصل عليها فلا يلزمه شيء، وإن قصد وجود وظيفة في الجيش مطلقا ووجدها فالاحوط أن يفي بنذره خروجا من خلاف العلماء. فمنهم من يرى أن النية تعمم اللفظ الخاص، ومنهم من لا يرى ذلك. قال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال الرافعي: وتبعه في الروضة: النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص... إلى أن قال: قال الإسنوي: وفي ذلك نظر لأن فيه جهة صحيحة وهي إطلاق اسم البعض على الكل. انتهى. ولهذا القول انتصر فقهاء الحنابلة كما فعل ابن قدامة في المغني. وراجع الفتوى رقم 17463.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة